Rabu, 06 Februari 2013

523: CARA BERWUDHU ORANG YANG PUNYA LUKA

PERTANYAAN


Shodiq Ibnu Ahmad Baidowi

Assalamu'alaikum.Wr.Wb...

afwan baru nongol...hehehehe

diskripsi masalah : ada seseorang yang mengendarai motor ditengah perjalanan ia kecelakaan , hanya luka lecet d salah satu tumitnya... kemudian ia membersihkan sekalian berwudlu.... setelah itu ia menembel lukanya dengan hansaflas... d tengah2 kegiatan ia batal? yang jadi pertanyaan sahkah wudlunya org tersebut yang masih mempunyai tembelan hansaplas td,cz kalo selalu kenan air sangat perih rasanya sampai kepala...


JAWABAN

Aryo Mangku Langit


Wa'alaikumsalam
warohmatullohi
wabarokaatuh,

wudhunya batal.
Dan harus wudhu lagi.
Namun bagian yang luka cukup di usap aja karena dhorurot.

Rajahe nunggu pakar yang OL pakai PC.



Sunde Pati


Bismillah

tak kasih rajah,,nanti biar mas Aryo Mangku Langit yg mengartikan dan memutuskannya
he he he,,,bagi2 tugas


ومن ذلك قول الإمام الشافعى – من كان بعضو من أعضائه جرح اوكسر او قروح والصق عليه جبيرة وخاف من نزعها التلف انه يمسح على الجبيرة وتيمم مع قول أبى حنيفة ومالك انه ان كان بعض جسده صحيحا وبعضه جريحا ولكن الأكثر هو الصحيح غسله وسقط حكم الجريح ويستحب مسحه بالماء. وان كان الصحيح هو الأقل تيمم وسقط غسل العضو الصحيح وقال أحمد يغسل الصحيح وتيمم عن الجريح من غير مسح للجبيرة.
ووجه الأول الأخد بالإحتياط بزيادة وجوب مسح الجبيرة لما تأخذه من الصحيح غالباللا ستمساك. ووجه الثانى أنه اذاكان الأكثر الجريح القرح فالحكم له لأن شدة الألم حينئذ أرجح فى طهارة العضو من غسله بالماء فان الأمراض كفارات للخطايا.

Al-Mizan,juz I hal 135
======

الشرح الكبير للرافعي (2/ 291)

لو كانت الجبيرة على الوجه وجب تقديم التيمم على غسل اليدين ويتخير في تقديمه على غسل الصحيح من الوجه وتأخيره عنه فان العضو الواحد لا ترتيب فيه وان كانت علي اليدين وجب أن يكون التيمم مؤخرا عن غسل الوجه مقدما علي مسح الرأس وعلي هذا القياس ولو كان له علي عضوين فصاعدا جبائر فلا بد من تعديد التيمم علي هذا الوجه الثالث نظيره كانت علي الوجه
جبيرة وعلي اليد اخرى يغسل الصحيح من وجهه ويتيمم للمعلول منه ثم يغسل الصحيح من يديه
ويتيمم للمعلول منهما ثم يمسح برأسه ويغسل رجليه وعلي الوجه الاول والثاني يكفى التيمم الواحد وان تعددت الجراحات وانما يجوز الاقتصار علي غسل الصحيح والمسح علي الجبائر مع التيمم أو دونه علي الخلاف المتقدم بشرطين أحدهما ألا يأخذ من الصحيح تحت الجبيرة الا القدر الذى
لابد منه للاستمساك: والثاني أن يضع الجبيرة علي طهر كالخف لابد وان يلبس علي الطهارة ليجوز المسح عليه هذا ظاهر المذهب وفى وجه لا يشترط الوضع علي الطهارة ثم ليس معنى اشتراط الطهارة تعذر المسح أصلا ورأسا لو وضع الجبيرة علي الحدث ولكن المراد أنه يلزم النزع وتقديم الطهارة ان أمكن النزع والا فيجب القضاء بعد البرء وفى سقوط الفرض بالتيمم لالقاء الجبيرة خلاف يأتي ذكره في الباب الثالث من الكتاب ان شاء الله تعالى فهذا إذا لم يقدر علي نزع الجبيرة عند الطهارة فأن قدر علي النزع واحل من غير ضرر فعليه النزع عند الطهارة وغسل ذلك الموضع أن أمكن والمسح بالتراب ان كان علي موضع التيمم ولم يمكن الغسل هذا تمام الحالة الاولى وهى أن يحوجه الكسر إلى القاء الجبيرة عليه

Tidak ada komentar:

Posting Komentar