PERTANYAAN
Sanusi El Ruzy
assalamu alaikum.
Bagaimana hukum nya wanita haid duduk menghadiri pengajian di dalam masjid?
# Angkat kan dokumen nya
JAWABAN
Zanzanti Yanti Andeslo
wa'alaikum salam
Deskripsi Masalah
Masjid adalah salah satu tempat kebanggaan umat Islam sedunia, hampir
semuanya mempunyai rohabah / serambi yang biasa digunakan jama'ah dan
I'tikaf dan tidak jarang masjid / rohabah dibuat sebagai tempat yang
bernuansa religi, semisal manakiban, dibaan, selapan, belajar mengajar
dan kegiatan lain, dengan alas an ngurip-ngurip masjid, syiar Islam,
memudahkan koordinasi, dan alasan lainnya. Kebanyakan dari mereka adalah
wanita yang ironisnya di saat datang bulan pun mereka juga ikut diam
(muktsu) di sana, dan bila dilarang bertempat di masjid, mereka justru
memilih tidak ikut.
Pertanyaan
Apakah ada qoul yang memperbolehkan wanita haid berdiam di masjid / rohabah-nya ?
Jawab :
Sementara ini belum ditemukan.
رحمة الأمة ص 17
اتقفق على أن فرض الصلاة ساقط عن الحائض مدة حيضها، وأنه لا يجب عليها
قضاؤه على أنه يحرم عليها الطواف بالبيت واللبث في المسجد وعلى أنه يحرم
وطئها حتى ينقطع حيضها.
حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 1 / ص 305(
(وَالْمُكْثُ بِالْمَسْجِدِ لَا عُبُورُهُ) أَيْ الْجَوَازُ بِهِ قَالَ
اللَّهُ تَعَالَى: {وَلَا جُنُبًا إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} وَخَرَجَ
بِالْمَسْجِدِ الرِّبَاطُ وَنَحْوُهُ---الشَّرْحُ--- قَوْلُهُ:
(وَالْمُكْثُ) أَيْ لِمُسْلِمٍ غَيْرِ نَبِيٍّ بِمَا يُعَدُّ مُكْثًا
عُرْفًا وَلَوْ دُونَ قَدْرِ الطُّمَأْنِينَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ،
وَمِنْهُ رُكُوبٌ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ نَحْوِ سَرِيرٍ عَلَى الْأَعْنَاقِ
إنْ لَمْ يُنْسَبْ سَيْرُ ذَلِكَ إلَيْهِ ، وَإِلَّا فَهُوَ عُبُورٌ ،
وَمِنْ الْمُكْثِ دُخُولُ الْمَسْجِدِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ إلَّا بَابٌ
وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ، وَدَخَلَ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ بِقَصْدِ الرُّجُوعِ
مِنْهُ لَا إنْ عَنَّ لَهُ ذَلِكَ بَعْدُ، وَمِنْهُ دُخُولُهُ لِأَجْلِ
أَخْذِ أُجْرَةِ حَمَّامٍ. قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ: إلَّا أَنْ
يَتَيَمَّمَ قَبْلَ دُخُولِهِ وَمَكَثَ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ وَنُوزِعَ
فِيهِ، وَيَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ مَنْعُ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ، وَكَذَا
الْمُمَيِّزُ إلَّا لِحَاجَةِ تَعْلِيمِهِ، أَمَّا الْأَنْبِيَاءُ فَلَا
يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ الْمُكْثُ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِمْ وَخُصُوصِيَّةً
لَهُمْ، وَالْقِرَاءَةُ مِنْهُمْ كَالْمُكْثِ، وَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ
الْكَافِرُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى إلَّا الْحَائِضَ فَلَا يُمْنَعُ
مِنْ الْمُكْثِ فِيهِ لِأَنَّهُ لَا يَعْتَقِدُ حُرْمَتَهُ، ......وَلَوْ
احْتَلَمَ الْمُسْلِمُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا يَأْمَنُ
فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ وَخَشِيَ ضَرَرًا بِخُرُوجِهِ جَازَ لَهُ الْمُكْثُ
بِقَدْرِ حَاجَتِهِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ مَا لَا يَضُرُّهُ مِنْ
بَدَنِهِ وَالتَّيَمُّمِ وَلَوْ بِتُرَابِ الْمَسْجِدِ الدَّاخِلِ فِي
وَقْفِهِ، وَإِنْ حَرُمَ عَلَيْهِ، وَهَذَا التَّيَمُّمُ لَا يُبْطِلُهُ
إلَّا جَنَابَةٌ
أُخْرَى. (فَرْعٌ) أَجَازَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ الْمُكْثَ فِي الْمَسْجِدِ
لِلْمُتَوَضِّئِ الْجُنُبِ وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ، وَعِنْدَهُ أَنَّ خُرُوجَ
الْمَنِيِّ نَاقِضٌ. قَوْلُهُ : (فِي الْمَسْجِدِ) وَلَوْ مُشَاعًا أَوْ
مَظْنُونًا بِالِاجْتِهَادِ بِالْقَرِينَةِ خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ،
وَسَوَاءٌ أَرْضُهُ وَهَوَاؤُهُ وَلَوْ طَائِرًا فِيهِ وَرَوْشَنٌ
مُتَّصِلٌ بِهِ، وَإِنْ خَرَجَ سَمْتُهُ، لَا غُصْنَ خَارِجُهُ مِنْ
شَجَرَةٍ أَصْلُهَا فِيهِ كَمَا مَالَ إلَيْهِ شَيْخُنَا. قَوْلُهُ: (أَيْ
الْجَوَازُ) دَفَعَ بِهِ تَوَهُّمَ جَوَازِ التَّرَدُّدِ الَّذِي شَمِلَهُ
الْعُبُورُ، وَيَحْرُمُ الْجِمَاعُ فِي الْعُبُورِ وَلَوْ عَلَى دَابَّةٍ،
وَفِي الْمُكْثِ لِعُذْرٍ، وَفِي مَاءٍ جَارٍ فِيهِ، وَلَا يَحْرُمُ
الْغُسْلُ فِيهِ وَإِنْ دَخَلَ لَهُ بِلَا مُكْثٍ. قَوْلُ : الْمَتْنِ:
(وَالْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ) أَيْ وَلَوْ فِي هَوَائِهِ، وَلَوْ كَانَ
بَعْضُ الْمَكَانِ مَسْجِدًا عَلَى سَبِيلِ الشُّيُوعِ حَرُمَ أَيْضًا
بِخِلَافِ الِاعْتِكَافِ وَصِحَّةُ الصَّلَاةِ لِلْمَأْمُومِ
الْمُتَبَاعِدِ عَنْهُ إمَامُهُ فَوْقَ ثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ. قَوْلُ
الشَّارِحِ: {وَلَا جُنُبًا إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} أَيْ فَإِنَّهُ
دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّلَاةِ فِي الْآيَةِ مَوَاضِعُهَا
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ}.
(فَائِدَةٌ) ذَكَرَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُخُولَهُ الْمَسْجِدَ جُنُبًا، وَمَالَ
إلَيْهِ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ.
حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 2 / ص 6)
(وَيَحْرُمُ بِهِ) أَيْ بِالْحَيْضِ (مَا حَرمَ بِالْجنَابَةِ) مِنْ
الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا (وَعَبُورُ الْمَسْجِدِ إنْ خَافَتْ تَلْوِيثَهُ)
بِالْمُثَلَّثَةِ بِالدَّمِ لِغَلَبَتِهِ أَوْ عَدَمِ إحْكَامِهَا
الشَّدَّ، فَإِنْ أَمِنَتْ جَازَ لَهَا الْعُبُورُ كَالْجُنُبِ.......
قَوْلُه: (مِنْ الصَّلَاةِ إلَخْ) وَتُثَابُ الْحَائِضُ عَلَى تَرْكِ مَا
حَرُمَ عَلَيْهَا إذَا قَصَدَتْ امْتِثَالَ الشَّارِعِ فِي تَرْكِهِ لَا
عَلَى الْعَزْمِ عَلَى الْفِعْلِ لَوْلَا الْحَيْضُ بِخِلَافِ الْمَرِيضِ
لِأَنَّهُ أَهْلٌ لِمَا عَزَمَ عَلَيْهِ حَالَةَ عَزْمِهِ.....(تَنْبِيهٌ)
كُلُّ مَنْ بِهِ نَجَاسَةٌ تُلَوِّثُ كَجِرَاحَةٍ نَضَّاحَةٍ لَهُ حُكْمُ
الْحَائِضِ، فِيمَا ذُكِرَ سَوَاءٌ فِي بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ، أَوْ
فِعْلِهِ وَيَحْرُمُ إدْخَالُ النَّجَاسَةِ فِي الْمَسْجِدِ،
وَإِبْقَاؤُهَا فِيهِ، وَمِنْهُ نَحْوُ قَمْلٍ مَيِّتٍ فِي
مَلْبُوسٍ.......وَيَجُوزُ الْوُضُوءُ فِيهِ ، وَإِنْ وَقَعَ مَاؤُهُ فِي
أَرْضِهِ لِعَدَمِ الِامْتِهَانِ فِي ذَلِكَ، وَيَحْرُمُ غَسْلُ نَجَاسَةٍ
فِيهِ، وَبُصَاقٌ وَلَوْ بِقَطْعِ هَوَائِهِ لَا أَخَذَ مِنْ فَمِهِ
بِثَوْبِهِ مَثَلًا، وَدَفْنُ الْبُصَاقِ فِيهِ مُكَفِّرٌ لِإِثْمِهِ.
فتح العلام ج 1 ص 262 - 263
وأجاز الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: المكث للمسجد للجنب بالوضؤ ولو لغير
حاجة، وبه قال ا لمزني من أئمتنا فيجوز تقليد واحد منهما.....وقال بعضهم
لا بد من جواز ذلك من شرطين: الحاجة، والإذن، فأن دخل بغير ذلك عزر، ودخلنا
كنسائهم كذلك.
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 2 / ص 284(
فَإِنْ قُلْت: كَيْفَ يُتَصَوَّرُ مُكْثُ الْجُنُبِ فِيهَا مَعَ أَنَّهُ
لَا يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَيْهَا إلَّا بِدُخُولِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ؛ لِأَنَّهَا فِي وَسَطِهِ مُقَابِلَةً لِلْكَعْبَةِ مِنْ
الْجِهَةِ الشَّرْقِيَّةِ؟ قُلْت: يُصَوَّرُ ذَلِكَ بِمَنْ نَامَ فِي
حَرِيمِ الْبِئْرِ فَحَصَلَتْ لَهُ جَنَابَةٌ ، فَيَجُوزُ لَهُ الْمُكْثُ،
أَوْ بِمَنْ عَبَرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ لِيَغْتَسِلَ مِنْ مَاءِ
زَمْزَمَ فَإِنَّهُ لَا حُرْمَةَ فِيهِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ
بِقَوْلِهِ وَخَرَجَ بِالْمُكْثِ وَالتَّرَدُّدِ الْعُبُورُ .قَوْلُهُ:
(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ كُرِهَ) ظَاهِرُهُ فِي كُلٍّ مِنْ
الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ ، وَهُوَ مُسَلَّمٌ فِي الْأَوَّلِ إنْ أَمِنَتْ
التَّلْوِيثَ .وَأَمَّا فِي الثَّانِي فَهُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى عَلَى
الْمُعْتَمَدِ لَا مَكْرُوهٌ .
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 3 / ص 274(
(وَ) الْخَامِسُ (دُخُولُ الْمَسْجِدِ) بِمُكْثٍ أَوْ تَرَدُّدٍ لِقَوْلِهِ
تَعَالَى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى
تَغْتَسِلُوا} قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ: أَيْ لَا تَقْرَبُوا
مَوَاضِعَ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا عُبُورُ سَبِيلٍ بَلْ فِي
مَوَاضِعِهَا وَهُوَ الْمَسْجِدُ، وَنَظِيرُهُ قَوْله تَعَالَى
{لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ} وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا لِجُنُبٍ}
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا.
وَخَرَجَ بِالْمُكْثِ وَالتَّرَدُّدِ الْعُبُورُ لِلْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ
إذَا لَمْ تَخَفْ الْحَائِضُ تَلْوِيثَهُ.
ألشارح
قَوْلُهُ: {وَلَا جُنُبًا} إلَخْ اُعْتُرِضَ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي
الْحَيْضِ. وَأُجِيبَ: بِأَنَّهُ مَقِيسٌ عَلَى الْجَنَابَةِ لَكِنْ كَانَ
يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ أَنْ يَذْكُرَ ذَلِكَ كَأَنْ يَقُولَ: وَقِيسَ
بِالْجَنَابَةِ الْحَيْضُ وَجُنُبًا حَالٌ مِنْ الْوَاوِ فِي لَا
تَقْرَبُوا؛ لِأَنَّ الْجُنُبَ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْمُتَعَدِّدِ ؛
لِأَنَّ جُنُبًا مَعْطُوفٌ عَلَى وَأَنْتُمْ سُكَارَى وَالْمَعْطُوفُ
عَلَى الْحَالِ حَالٌ.
قَوْلُهُ: (أَيْ لَا تَقْرَبُوا مَوَاضِعَ الصَّلَاةِ) هَذَا التَّقْدِيرُ
لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ إلَّا فِي قَوْلِهِ: وَلَا جُنُبًا؛ لِأَنَّ
الْمَعْنَى وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ جُنُبًا، فَيُحْتَاجُ إلَى
تَقْدِيرِ الْمَوَاضِعِ......
قَوْلُهُ: (بَلْ فِي مَوَاضِعِهَا) أَيْ الْمَعْهُودَةِ كَمَا ذَكَرَهُ،
وَإِلَّا لَأَدَّى إلَى أَنَّ الْحَائِضَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا الْمُكْثُ فِي
سَائِرِ بِقَاعِ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ
عَامٌّ شَامِلٌ لِجَمِيعِ بِقَاعِ الْأَرْضِ أَيْ: فَهُوَ عَامٌّ مَخْصُوصٌ
بِالْمَسَاجِدِ يُؤْخَذُ تَخْصِيصُهُ بِالْمَسَاجِدِ مِنْ الْحَدِيثِ،
وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {لَا أُحِلُّ
الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا لِجُنُبٍ} ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ يُبَيِّنُ
الْكِتَابَ.
Jika tidak ada, bagaimana solusinya ?
Jawab :
Solusinya adalah dengan mencari tempat lain.
http://fiqhkontemporer99.blogspot.com/2012/07/wanita-haidl-berdiam-di-masjid.html?m=1
Sunde Pati
tak tambahi sak icrit
Albajuri juz 1 hal 114-115 cetakan al-hidayah
واما المكث فحرام عليهما ومثله التردد لقوله صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحائض ولا لجنب
رواه ابو داود
Adapun berdiam diri dimasjid maka haram bagi keduanya (orang haid dan junub)
sebagaimana haram berdiam diri adalah berlalu lalang karena ada hadis Nabi SAW
tidak dihalalkan masjid bagi orang yg haid dan orang yg junub HR.Abu dawud
ini tak kasih dari 4 madzhab
biar tambah lengkap
orang haid/junub haram berdiam diri dalam masjid
madzhab syafii
الإقناع للشربيني - (ج 1 / ص 101)
( و )
الخامس ( دخول المسجد ) بمكث أو تردد لقوله تعالى { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } قال ابن عباس وغيره أي لا تقربوا مواضع الصلاة لأنه ليس فيها عبور سبيل بل في مواضعها وهو المسجد ونظيره قوله تعالى { لهدمت صوامع وبيع وصلوات } ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها
وخرج بالمكث والتردد العبور للآية المذكورة إذا لم تخف الحائض تلويثه وخرج بالمسجد المدارس والربط ومصلى العيد ونحو ذلك
---------------
madzhab maliki
الذخيرة - (ج 1 / ص 314)
الرابع قال في الكتاب لا يجوز عبوره ولبثه في المسجد
--------------
madzhab hanafi
المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة - (ج 1 / ص 81)
ومنها دخول المسجد وإنها ثابتة بالسنّة عندنا وهو قوله عليه السلام: «إني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض». وعند الشافعي بالكتاب وهو قوله تعالى: {ولا جنباً إلا عابري سبيل} (النساء: 43) حتى يجوز له الدخول في المسجد عنده على سبيل العبور دون القعود.
وعندنا لا يجوز له الدخول في المسجد أصلاً لا للعبور ولا للقعود لأنه لا فصل في السنة
----------
madzhab hanbali
منار السبيل - (ج 1 / ص 57)
[واللبث في المسجد]
لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا أحل المسجد لجنب، ولا حائض" رواه أبو داود.
[وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه]
فإن أمنت تلويثه لم يحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: "ناوليني الخمرة من المسجد" فقالت: إني حائض فقال: "إن حيضتك ليست في يدك" رواه الجماعة، إلا البخاري
link dokumen :
https://www.facebook.com/groups/kasarung/doc/616268451731230/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar