KHUNTSA BUKAN WARIA
Khuntsa yang biasanya termaktub dalam kitab fiqh klassik adalah orang yang mempunyai dua alat kelamin, satu kelamin laki-laki dan satu kelamin perempuan atau hanya mempunyai satu lubang yang tidak menyerupai alat kelamin laki-laki maupun kelamin perempuan. Meskipun secara lahiriyyahnya mirip dengan pria atau mirip dengan wanita.
Sedang Khuntsa sendiri itu ada dua macam :
1. Khuntsa Musykil, yaitu yang sama sekali tidak bisa dihukumi status kelaminnya, karena tidak ada tanda-tanda yang mengarahkan kecenderungan ke laki-laki ataupun perempuan.
2. Khuntsa ghoiru Musykil, yaitu yang masih bisa dihukumi status kelaminnya sebab ada tanda-tanda kecenderungan atau kecondongan pada salah satunya.
Sedangkan mengenai kecenderungan atau kecondongan pada salah satunya, berikut bebarapa tanda-tanda yang disebutkan oleh para ulama untuk menggolongkan ia dihukumi laki-laki, perempuan atau tetap berstatus khuntsa Musykil.
I. Yang dihukumi (digolongkan) perempuan :
1. Khuntsa yang memiliki satu alat berbentuk lubang, namun setelah baligh dia mengeluarkan darah haidh atau mengalami hamilan.
2. Khuntsa yang memiliki satu alat berbentuk lubang, tidak haidh dan juga tidak hamil, namun ada perasaan senang atau suka pada laki-laki.
3. Khuntsa yang memiliki satu alat berbentuk lubang, tidak haidh dan juga tidak hamil dan ada perasaan senang pada keduanya, namun sifat kewanitaannya lebih menonjol dibanding sifat kelaki-lakiannya.
4. Khuntsa yang memiliki dua alat, namun mengalami haidh, keluar mani atau kencing dari vaginanya.
5. Khuntsa yang memiliki dua alat, bisa mengeluarkan kencing atau mani dari keduanya, namun keluarnya dari vagina lebih dahulu, baru kemudian keluar dari penisnya.
6. Khuntsa yang memiliki dua alat, mengeluarkan kencing bersamaan dari dua kelamin tersebut, namun ada perasaan senang pada laki-laki.
7. Khuntsa yang memiliki dua alat, mengeluarkan kencing bersamaan, ada perasaan senang pada laki-laki dan perempuan, namun sifat wanitanya lebih menonjol daripada sifat prianya.
II. Yang dihukumi (digolongkan) pria :
1. Khuntsa yang memiliki satu alat berbentuk lubang, tidak haidh dan juga tidak hamil, namun ada perasaan senang pada wanita.
2. Khuntsa yang memiliki satu alat berbentuk lubang), tidak haidh dan tidak hamil dan ada perasaan senang pada keduanya, namun sifat kelaki-lakiannya lebih menonjol dibanding sifat kewanitaannya.
3. Khuntsa yang memiliki dua alat, namun keluar mani atau kencingnya dari penisnya.
4. Khuntsa yang memiliki dua alat, bisa mengeluarkan kencing atau mani dari keduanya, namun keluarnya dari penis lebih dahulu, baru kemudian keluar dari vaginanya.
5. Khuntsa yang memiliki dua alat, mengeluarkan kencing bersamaan dari dua kelamin tersebut, namun ada perasaan senang pada wanita.
6. Khuntsa yang memiliki dua alat, keluar kencing bersamaan, ada perasaan senang pada laki-laki dan perempuan, namun sifat kelaki-lakiannya lebih menonjol daripada sifat kewanitaannya.
III. Khunsta Musykil.
Seorang Khuntsa dihukumi musykil, apabila tidak ditemukan tanda-tanda di atas atau ada namun berimbang dan betul-betul sulit dinilai kecenderungan pada salah satunya.
Sedangkan menurut pendapat ulama yang lebih kuat, tumbuhnya jenggot, besar kecilnya payu dara dan keluarnya air susu dari payudara tidak bisa dibuat salah satu tanda yang dibuat pijakan untuk menentukan jenis kelaminnya khuntsa.
Dari pembagian khuntsa di atas dapat kita ketehaui bahwa umumnya waria yang ada di masyarakat bukanlah Khuntsa, akan tetapi Mukhonnis (laki-laki yang berlagak seperti perempuan baik dengan ucapan, perilaku maupun cara berpakaiannya). Dan hukum berlagak seperti itu harom, serta mereka tetap digolongkan sebagai laki-laki.
مجموع الجزء الثاني صـــــ 50 المكتبة السلفية
(الفصل الثاني) في أحكام الخنثى المشكل على ترتيب المهذب مختصرة جدا فإذا لم يتبين الخنثى بعلامة ولا إخباره بقي على إشكاله وحيث قالوا خنثى فمرادهم المشكل وقد يطلقونه نادرا على الذي زال إشكاله لقرينة يعلم بها كقوله في التنبيه في باب الخيار في النكاح "وإن وجد أحد الزوجين الآخر خنثى ففي ثبوت الخيار قولان وهذه نبذة من أحكامه". إذا توضأ الخنثى المشكل أو اغتسل أو تيمم لعجزه عن الماء بسبب إيلاج وملامسة فإن كان في موضع حكمنا بانتقاض طهارته صار الماء والتراب مستعملا. وكل موضع لم يحكم بانتقاضها للاحتمال ففي مصيره مستعملا الوجهان في المستعمل في نقل الطهارة ذكره القاضي أبو الفتوح. وفي ختانه وجهان سبقا في باب السواك الأصح لا يختن وحكم لحيته الكثيفة كلحية المرأة في الوضوء لا في استحباب حلقها وقد سبق بيانه في الوضوء ولو خرج شيء من فرجيه انتقض وضوءه فإن خرج من أحدهما ففيه ثلاث طرق سبقت في أول هذا الباب ولو لمس رجلا أو امرأة أو لمسه أحدهما لم يوجب الوضوء على أحد منهم وإن مس ذكر نفسه أو فرجه أو فرج خنثى آخر أو ذكره لم ينتقض وكذا لو مس فرجه رجل أو ذكره امرأة وقد سبق بيانه.
الحاوى الكبير ـ الماوردى – جــــ 11 صــــ 926 - 931
قال الماوردي : قد تكرر في كتابنا هذا ذكر الخنثى ، وذكرنا في كل موضع منه من أحكامه طرفا . والأصل فيه أن الله تعالى خلق الحيوان ذكورا وإناثا جمع بينهما في الشبه ليأنس الذكر بالإناث ، وفرق بينهما في آلة التناسل فجعل للرجل ذكرا وللمرأة فرجا ليجتمعا على الغشيان بما ركبه في طباعهما من شهوة الاجتماع فيمتزج البنيان في قرار الرحم ، وهو محل العلوق ليحفظ بالتناسل بقاء الخلق فمن أفرده بالذكر كان رجلا ، ومن أفرده بالفرج كان امرأة ، ومن جمع هذين العضوين : الذكر والفرج فهو الخنثى تعريفه ، سمي بذلك لاشتراك الشبهين فيه ، مأخوذ من قولهم : تخنث الطعام والشراب إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه المقصود وشاركه طعم غيره ، ورجل مخنث لأنه شبه بالإناث في أقواله وأفعاله ، فإذا كان كذلك فقد جعل لكل واحد من عضوي الذكر والفرج منفعتين عامة وخاصة فالمنفعة العامة هي البول والمنفعة الخاصة هي غشيان التناسل ، فإذا اجتمع العضوان في الشخص الواحد فكان له ذكر وفرج لم يجز أن يكون ذكرا وأنثى ، ولم يجز أن يكون لا ذكرا ولا أنثى ، ولم يجز أن يكون بعضه ذكرا وبعضه أنثى ؛ لما في ذلك من خرق العادة التي ركبها في خلقه ، وحفظ بها تناسل العالم ووجب أن يكون إما ذكرا وإما أنثى ، وقد اشتبه الأمر في الجمع بين الذكر الدال على كونه رجلا ، والفرج الدال على كونه امرأة ، فوجب أن يستدل عليه بالغالب الظاهر من منافعهما العلامات التي يستدل بها على الخنثى ، وهو البول فإن بال من الذكر كان رجلا وكان الفرج عضوا زائدا ، وأجري عليه حكم الرجال في جميع أحواله ، وإن بال من الفرج كان امرأة وكان الذكر عضوا زائدا ، وأجري عليها حكم النساء في جميع أحوالها ؛ لأن وجود منفعة العضو فيه دليل على أنه مخلوق له ، ولذلك : لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غلام ميت حمل إليه من الأنصار له ذكر وفرج فقال : ورثوه من حيث يبول وهذا الخنثى غير مشكل ، وإن كان يبول منهما فيخرج بوله من ذكره ومن فرجه ، وجب أن يراعى أسبقهما بولا لقوته فيحكم به فإن استويا في السبق وجب أن يراعى آخرهما انقطاعا لغلبته فيحكم به فإن استويا في السبق والخروج فهو مشكل تعريفه . وقال أبو حنيفة : يعتبر أكثرهما بولا فيحكم به ، وحكاه أبو القاسم الداركي على المذهب ، وأنكره سائر أصحابنا وجعلوه مشكلا فلو سبق بوله من أحدهما ، وتأخر انقطاعه من الآخر بقدر السبق ففيه وجهان : أحدهما : يحكم بالسبق . والثاني : قد استويا ، ويكون مشكلا ، فلو سبق بوله من أحدهما ، وكان قليلا وتأخر من الآخر ، وكان كثيرا ففيه ثلاثة أوجه : أحدهما : يحكم بالسابق منهما . والثاني : يحكم بأكثرهما . والثالث : يكون مشكلا ، فلو كان يبول من أحدهما تارة ، ومن الآخر تارة ، أو كان يسبق أحدهما تارة ويتأخر تارة ، اعتبر أكثر الحالتين منهما ، فإن استويا فهو مشكل . وقال بعض أصحابنا : اعتبر صفة البول فإن زرق فهو ذكر وإن رشش فهو أنثى . وأنكر سائر أصحابنا هذا الاعتبار وجعلوه مشكلا ، فإذا عدم البيان من طريق المبال الذي هو الأعم من منفعتي العضوين وجب الرجوع إلى اعتبار المنفعة الخاصة ، وهي المني ، وذلك يكون عند البلوغ فإن أمنى من ذكره فهو رجل ، وإن أمنى من فرجه فهي امرأة ، وإن أمنى منهما فلا بيان فيه . واختلف أصحابنا هل يعتبر بالحيض أم لا ؟ أى الخنثى في الحكم عليه بالذكورة وعدمها ؟ على وجهين : أحدهما : يعتبر بالحيض ؛ فإن حاض فهو أنثى ، وإن لم يحض فهو ذكر . والوجه الثاني : لا اعتبار بالحيض ، وإن اعتبر المني ؛ لأنهما يشتركان في المني ، ويختلفان في مخرجه فجاز أن يكون معتبرا كما يشتركان في البول ، ويختلفان في مخرجه ولا يشتركان في الحيض ، وقد يجوز أن يكون الدم ليس بحيض ، فإذا فات البيان من الذكر والفرج باعتبار البول والمني فلا اعتبار بعدهما بشيء من أعضاء الجسد وصفاته فلا تكون في اللحية دليل ؛ لأنها قد تكون لبعض النساء ، ولا تكون في الثدي واللبن ؛ لأنه قد يكون لبعض الرجال . وروي عن علي بن أبي طالب - عليه السلام - أنه اعتبر بعدد الأضلاع العلامات التي يستدل بها على الذكورة أو الأنوثة ؛ فإن أضلاع المرأة متساوية من الجانبين ، وأضلاع الرجل تنقص من الجانب الأيسر ، ضلعا لأجل ما حكي أن الله تعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر ، وبهذا قال حسن البصري وحكاه ابن أبي هريرة عن بعض أصحابنا ، ومذهب الشافعي وجمهور أصحابنا أنه لا اعتبار بعدد الأضلاع لأمرين : أحدهما : أنه لو كان معتبرا لقدم على اعتبار المبال ؛ لأنه أصل ثابت في الخلقة . والثاني : ما حكي عن أصحاب التشريح وما توجد شواهده في البهائم بعد الذبح أن أضلاع الذكر والأنثى متساوية في اليمنى واليسرى ، وأنها أربعة وعشرون ضلعا من الجانبين وفي كل جانب منها اثنا عشر ضلعا خمسة منها تتلاقى ، وسبعة منها أضلاع الخلف وهي التي لا تتلاقى ، فإذا لم يزل إشكاله بالأمارات الظاهرة لتكافؤ دلائلها وجب أن يرجع إلى الأمارات الباطنة المركوزة في طبعه ، فإن الذكر مطبوع على ما ركبه الله تعالى فيه من شهوة الأنثى والأنثى مطبوعة على ما ركبه الله تعالى فيها من شهوة الرجال ، ليحفظ بالشهوة الغريزية بقاء التناسل . ومثاله ما يقوله في لحوق الأنساب عند الاشتراك والاشتباه ، وإنما يرجع بالقافة إلى الأمارات الظاهرة في الجسد فإذا عدم البيان منها رجعنا إلى الأمارات الباطنة في الميل بالطبع المركوز في الخلقة إلى المتمازجين في الانتساب في تمييز الخنثى به فيؤخذ بالانتساب إلى من مال طبعه إليه ؛ كذلك الخنثى ، وهذه الشهوة تستكمل بالبلوغ فلا اعتبار بها قبل البلوغ والذي يكون به الخنثى المشكل بالغا قد ذكرناه في باب الصلاة فإذا بلغ اعتبرت حينئذ شهوته في الميل إلى أحد الجنسين من الخنثى هل يحكم يعتبر أم لا ؟ فإن مالت شهوته إلى النساء حكم بأنه رجل وإن مال إلى شهوة الرجال حكم بأنه امرأة ، ولم يقبل رجوعه كما أجري عليه من حكم أحد الجنسين إلا أن تظهر من دلائل أصل الخلقة ما تقتضيه ، وذلك بأن يرجع إلى شهوته عند عدم البيان في المبال لتساويهما ، ويحكم بميله إلى الرجال أنه امرأة ثم ينقطع بوله من الفرج ويستدر من الذكر ، فيحكم بأنه رجل بعد أن جرى حكم النساء عليه ؛ لأن الأمارات الظاهرة أقوى بيانا من الأمارات الباطنة ، فإن كان قد تزوج رجلا فسخ نكاحه وزوج امرأة إن شاء .
إسعاد الرفيق الجزء الثاني صـــــ 120 "الهداية" سورابيا
(و) منها (تشبه الرجال بالنساء) فيما يختص بهن في العرف غالبا من لباس وكلام وحركة ونحوها (و) كذا (عكسه) وهو تشبه النساء بالرجال قال في الزواجر: وهو من الكبائر كما هو ظاهر الأحاديث كحديث "لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال"وحديث: "لعن رسول الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء"، والمخنث من فيه تخنث أي تكسر وتثن كما يفعل النساء والمترجلة المتشبهة بالرجال.
تعليق فتح القريب المجيب في الحديث صـــــ 98 الحرمين
(المخنثين) جمع "مـخنث" وهو الرجل الذي يتشبه بالنساء في حركاته وسكناته وكلامه، وغير ذلك. فإن كان من أصل الخلقة فعليه أن يتكلف بإزالة ذلك، وإن كان بقصد منه كان أقبح وأشنع، والواجب أن يقلع ويستغفر. اهـ.
Khuntsa yang biasanya termaktub dalam kitab fiqh klassik adalah orang yang mempunyai dua alat kelamin, satu kelamin laki-laki dan satu kelamin perempuan atau hanya mempunyai satu lubang yang tidak menyerupai alat kelamin laki-laki maupun kelamin perempuan. Meskipun secara lahiriyyahnya mirip dengan pria atau mirip dengan wanita.
Sedang Khuntsa sendiri itu ada dua macam :
1. Khuntsa Musykil, yaitu yang sama sekali tidak bisa dihukumi status kelaminnya, karena tidak ada tanda-tanda yang mengarahkan kecenderungan ke laki-laki ataupun perempuan.
2. Khuntsa ghoiru Musykil, yaitu yang masih bisa dihukumi status kelaminnya sebab ada tanda-tanda kecenderungan atau kecondongan pada salah satunya.
Sedangkan mengenai kecenderungan atau kecondongan pada salah satunya, berikut bebarapa tanda-tanda yang disebutkan oleh para ulama untuk menggolongkan ia dihukumi laki-laki, perempuan atau tetap berstatus khuntsa Musykil.
I. Yang dihukumi (digolongkan) perempuan :
1. Khuntsa yang memiliki satu alat berbentuk lubang, namun setelah baligh dia mengeluarkan darah haidh atau mengalami hamilan.
2. Khuntsa yang memiliki satu alat berbentuk lubang, tidak haidh dan juga tidak hamil, namun ada perasaan senang atau suka pada laki-laki.
3. Khuntsa yang memiliki satu alat berbentuk lubang, tidak haidh dan juga tidak hamil dan ada perasaan senang pada keduanya, namun sifat kewanitaannya lebih menonjol dibanding sifat kelaki-lakiannya.
4. Khuntsa yang memiliki dua alat, namun mengalami haidh, keluar mani atau kencing dari vaginanya.
5. Khuntsa yang memiliki dua alat, bisa mengeluarkan kencing atau mani dari keduanya, namun keluarnya dari vagina lebih dahulu, baru kemudian keluar dari penisnya.
6. Khuntsa yang memiliki dua alat, mengeluarkan kencing bersamaan dari dua kelamin tersebut, namun ada perasaan senang pada laki-laki.
7. Khuntsa yang memiliki dua alat, mengeluarkan kencing bersamaan, ada perasaan senang pada laki-laki dan perempuan, namun sifat wanitanya lebih menonjol daripada sifat prianya.
II. Yang dihukumi (digolongkan) pria :
1. Khuntsa yang memiliki satu alat berbentuk lubang, tidak haidh dan juga tidak hamil, namun ada perasaan senang pada wanita.
2. Khuntsa yang memiliki satu alat berbentuk lubang), tidak haidh dan tidak hamil dan ada perasaan senang pada keduanya, namun sifat kelaki-lakiannya lebih menonjol dibanding sifat kewanitaannya.
3. Khuntsa yang memiliki dua alat, namun keluar mani atau kencingnya dari penisnya.
4. Khuntsa yang memiliki dua alat, bisa mengeluarkan kencing atau mani dari keduanya, namun keluarnya dari penis lebih dahulu, baru kemudian keluar dari vaginanya.
5. Khuntsa yang memiliki dua alat, mengeluarkan kencing bersamaan dari dua kelamin tersebut, namun ada perasaan senang pada wanita.
6. Khuntsa yang memiliki dua alat, keluar kencing bersamaan, ada perasaan senang pada laki-laki dan perempuan, namun sifat kelaki-lakiannya lebih menonjol daripada sifat kewanitaannya.
III. Khunsta Musykil.
Seorang Khuntsa dihukumi musykil, apabila tidak ditemukan tanda-tanda di atas atau ada namun berimbang dan betul-betul sulit dinilai kecenderungan pada salah satunya.
Sedangkan menurut pendapat ulama yang lebih kuat, tumbuhnya jenggot, besar kecilnya payu dara dan keluarnya air susu dari payudara tidak bisa dibuat salah satu tanda yang dibuat pijakan untuk menentukan jenis kelaminnya khuntsa.
Dari pembagian khuntsa di atas dapat kita ketehaui bahwa umumnya waria yang ada di masyarakat bukanlah Khuntsa, akan tetapi Mukhonnis (laki-laki yang berlagak seperti perempuan baik dengan ucapan, perilaku maupun cara berpakaiannya). Dan hukum berlagak seperti itu harom, serta mereka tetap digolongkan sebagai laki-laki.
مجموع الجزء الثاني صـــــ 50 المكتبة السلفية
(الفصل الثاني) في أحكام الخنثى المشكل على ترتيب المهذب مختصرة جدا فإذا لم يتبين الخنثى بعلامة ولا إخباره بقي على إشكاله وحيث قالوا خنثى فمرادهم المشكل وقد يطلقونه نادرا على الذي زال إشكاله لقرينة يعلم بها كقوله في التنبيه في باب الخيار في النكاح "وإن وجد أحد الزوجين الآخر خنثى ففي ثبوت الخيار قولان وهذه نبذة من أحكامه". إذا توضأ الخنثى المشكل أو اغتسل أو تيمم لعجزه عن الماء بسبب إيلاج وملامسة فإن كان في موضع حكمنا بانتقاض طهارته صار الماء والتراب مستعملا. وكل موضع لم يحكم بانتقاضها للاحتمال ففي مصيره مستعملا الوجهان في المستعمل في نقل الطهارة ذكره القاضي أبو الفتوح. وفي ختانه وجهان سبقا في باب السواك الأصح لا يختن وحكم لحيته الكثيفة كلحية المرأة في الوضوء لا في استحباب حلقها وقد سبق بيانه في الوضوء ولو خرج شيء من فرجيه انتقض وضوءه فإن خرج من أحدهما ففيه ثلاث طرق سبقت في أول هذا الباب ولو لمس رجلا أو امرأة أو لمسه أحدهما لم يوجب الوضوء على أحد منهم وإن مس ذكر نفسه أو فرجه أو فرج خنثى آخر أو ذكره لم ينتقض وكذا لو مس فرجه رجل أو ذكره امرأة وقد سبق بيانه.
الحاوى الكبير ـ الماوردى – جــــ 11 صــــ 926 - 931
قال الماوردي : قد تكرر في كتابنا هذا ذكر الخنثى ، وذكرنا في كل موضع منه من أحكامه طرفا . والأصل فيه أن الله تعالى خلق الحيوان ذكورا وإناثا جمع بينهما في الشبه ليأنس الذكر بالإناث ، وفرق بينهما في آلة التناسل فجعل للرجل ذكرا وللمرأة فرجا ليجتمعا على الغشيان بما ركبه في طباعهما من شهوة الاجتماع فيمتزج البنيان في قرار الرحم ، وهو محل العلوق ليحفظ بالتناسل بقاء الخلق فمن أفرده بالذكر كان رجلا ، ومن أفرده بالفرج كان امرأة ، ومن جمع هذين العضوين : الذكر والفرج فهو الخنثى تعريفه ، سمي بذلك لاشتراك الشبهين فيه ، مأخوذ من قولهم : تخنث الطعام والشراب إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه المقصود وشاركه طعم غيره ، ورجل مخنث لأنه شبه بالإناث في أقواله وأفعاله ، فإذا كان كذلك فقد جعل لكل واحد من عضوي الذكر والفرج منفعتين عامة وخاصة فالمنفعة العامة هي البول والمنفعة الخاصة هي غشيان التناسل ، فإذا اجتمع العضوان في الشخص الواحد فكان له ذكر وفرج لم يجز أن يكون ذكرا وأنثى ، ولم يجز أن يكون لا ذكرا ولا أنثى ، ولم يجز أن يكون بعضه ذكرا وبعضه أنثى ؛ لما في ذلك من خرق العادة التي ركبها في خلقه ، وحفظ بها تناسل العالم ووجب أن يكون إما ذكرا وإما أنثى ، وقد اشتبه الأمر في الجمع بين الذكر الدال على كونه رجلا ، والفرج الدال على كونه امرأة ، فوجب أن يستدل عليه بالغالب الظاهر من منافعهما العلامات التي يستدل بها على الخنثى ، وهو البول فإن بال من الذكر كان رجلا وكان الفرج عضوا زائدا ، وأجري عليه حكم الرجال في جميع أحواله ، وإن بال من الفرج كان امرأة وكان الذكر عضوا زائدا ، وأجري عليها حكم النساء في جميع أحوالها ؛ لأن وجود منفعة العضو فيه دليل على أنه مخلوق له ، ولذلك : لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غلام ميت حمل إليه من الأنصار له ذكر وفرج فقال : ورثوه من حيث يبول وهذا الخنثى غير مشكل ، وإن كان يبول منهما فيخرج بوله من ذكره ومن فرجه ، وجب أن يراعى أسبقهما بولا لقوته فيحكم به فإن استويا في السبق وجب أن يراعى آخرهما انقطاعا لغلبته فيحكم به فإن استويا في السبق والخروج فهو مشكل تعريفه . وقال أبو حنيفة : يعتبر أكثرهما بولا فيحكم به ، وحكاه أبو القاسم الداركي على المذهب ، وأنكره سائر أصحابنا وجعلوه مشكلا فلو سبق بوله من أحدهما ، وتأخر انقطاعه من الآخر بقدر السبق ففيه وجهان : أحدهما : يحكم بالسبق . والثاني : قد استويا ، ويكون مشكلا ، فلو سبق بوله من أحدهما ، وكان قليلا وتأخر من الآخر ، وكان كثيرا ففيه ثلاثة أوجه : أحدهما : يحكم بالسابق منهما . والثاني : يحكم بأكثرهما . والثالث : يكون مشكلا ، فلو كان يبول من أحدهما تارة ، ومن الآخر تارة ، أو كان يسبق أحدهما تارة ويتأخر تارة ، اعتبر أكثر الحالتين منهما ، فإن استويا فهو مشكل . وقال بعض أصحابنا : اعتبر صفة البول فإن زرق فهو ذكر وإن رشش فهو أنثى . وأنكر سائر أصحابنا هذا الاعتبار وجعلوه مشكلا ، فإذا عدم البيان من طريق المبال الذي هو الأعم من منفعتي العضوين وجب الرجوع إلى اعتبار المنفعة الخاصة ، وهي المني ، وذلك يكون عند البلوغ فإن أمنى من ذكره فهو رجل ، وإن أمنى من فرجه فهي امرأة ، وإن أمنى منهما فلا بيان فيه . واختلف أصحابنا هل يعتبر بالحيض أم لا ؟ أى الخنثى في الحكم عليه بالذكورة وعدمها ؟ على وجهين : أحدهما : يعتبر بالحيض ؛ فإن حاض فهو أنثى ، وإن لم يحض فهو ذكر . والوجه الثاني : لا اعتبار بالحيض ، وإن اعتبر المني ؛ لأنهما يشتركان في المني ، ويختلفان في مخرجه فجاز أن يكون معتبرا كما يشتركان في البول ، ويختلفان في مخرجه ولا يشتركان في الحيض ، وقد يجوز أن يكون الدم ليس بحيض ، فإذا فات البيان من الذكر والفرج باعتبار البول والمني فلا اعتبار بعدهما بشيء من أعضاء الجسد وصفاته فلا تكون في اللحية دليل ؛ لأنها قد تكون لبعض النساء ، ولا تكون في الثدي واللبن ؛ لأنه قد يكون لبعض الرجال . وروي عن علي بن أبي طالب - عليه السلام - أنه اعتبر بعدد الأضلاع العلامات التي يستدل بها على الذكورة أو الأنوثة ؛ فإن أضلاع المرأة متساوية من الجانبين ، وأضلاع الرجل تنقص من الجانب الأيسر ، ضلعا لأجل ما حكي أن الله تعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر ، وبهذا قال حسن البصري وحكاه ابن أبي هريرة عن بعض أصحابنا ، ومذهب الشافعي وجمهور أصحابنا أنه لا اعتبار بعدد الأضلاع لأمرين : أحدهما : أنه لو كان معتبرا لقدم على اعتبار المبال ؛ لأنه أصل ثابت في الخلقة . والثاني : ما حكي عن أصحاب التشريح وما توجد شواهده في البهائم بعد الذبح أن أضلاع الذكر والأنثى متساوية في اليمنى واليسرى ، وأنها أربعة وعشرون ضلعا من الجانبين وفي كل جانب منها اثنا عشر ضلعا خمسة منها تتلاقى ، وسبعة منها أضلاع الخلف وهي التي لا تتلاقى ، فإذا لم يزل إشكاله بالأمارات الظاهرة لتكافؤ دلائلها وجب أن يرجع إلى الأمارات الباطنة المركوزة في طبعه ، فإن الذكر مطبوع على ما ركبه الله تعالى فيه من شهوة الأنثى والأنثى مطبوعة على ما ركبه الله تعالى فيها من شهوة الرجال ، ليحفظ بالشهوة الغريزية بقاء التناسل . ومثاله ما يقوله في لحوق الأنساب عند الاشتراك والاشتباه ، وإنما يرجع بالقافة إلى الأمارات الظاهرة في الجسد فإذا عدم البيان منها رجعنا إلى الأمارات الباطنة في الميل بالطبع المركوز في الخلقة إلى المتمازجين في الانتساب في تمييز الخنثى به فيؤخذ بالانتساب إلى من مال طبعه إليه ؛ كذلك الخنثى ، وهذه الشهوة تستكمل بالبلوغ فلا اعتبار بها قبل البلوغ والذي يكون به الخنثى المشكل بالغا قد ذكرناه في باب الصلاة فإذا بلغ اعتبرت حينئذ شهوته في الميل إلى أحد الجنسين من الخنثى هل يحكم يعتبر أم لا ؟ فإن مالت شهوته إلى النساء حكم بأنه رجل وإن مال إلى شهوة الرجال حكم بأنه امرأة ، ولم يقبل رجوعه كما أجري عليه من حكم أحد الجنسين إلا أن تظهر من دلائل أصل الخلقة ما تقتضيه ، وذلك بأن يرجع إلى شهوته عند عدم البيان في المبال لتساويهما ، ويحكم بميله إلى الرجال أنه امرأة ثم ينقطع بوله من الفرج ويستدر من الذكر ، فيحكم بأنه رجل بعد أن جرى حكم النساء عليه ؛ لأن الأمارات الظاهرة أقوى بيانا من الأمارات الباطنة ، فإن كان قد تزوج رجلا فسخ نكاحه وزوج امرأة إن شاء .
إسعاد الرفيق الجزء الثاني صـــــ 120 "الهداية" سورابيا
(و) منها (تشبه الرجال بالنساء) فيما يختص بهن في العرف غالبا من لباس وكلام وحركة ونحوها (و) كذا (عكسه) وهو تشبه النساء بالرجال قال في الزواجر: وهو من الكبائر كما هو ظاهر الأحاديث كحديث "لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال"وحديث: "لعن رسول الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء"، والمخنث من فيه تخنث أي تكسر وتثن كما يفعل النساء والمترجلة المتشبهة بالرجال.
تعليق فتح القريب المجيب في الحديث صـــــ 98 الحرمين
(المخنثين) جمع "مـخنث" وهو الرجل الذي يتشبه بالنساء في حركاته وسكناته وكلامه، وغير ذلك. فإن كان من أصل الخلقة فعليه أن يتكلف بإزالة ذلك، وإن كان بقصد منه كان أقبح وأشنع، والواجب أن يقلع ويستغفر. اهـ.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar