PERTANYAAN
Blekok Bertaubat
assalamu'alaikum, bolehkah seseorang bermazhab campur
campur, misalnya shalat pake safi'i, wudu maliki, zakat pake hambali,
jual beli yang lain lagi,
JAWABAN
Ubaid Bin Aziz Hasanan
wa'alaikum salam
ثمار اليانعة ص: 13
ولا يجوز تقليد غير هؤلاء الأربعة من باقى المجتهدين فى الفروع ولو كان
من أكابر الصحابة لأن مذاهبهم لم يدون ولم تضبط لكن جوز بعضهم ذلك دون
الإفتاء كما قال فى الرجز وجائز تقليد غير الأربعة # وفى غير إفتاء وفى
هذا السعة والاتنقال من مذهب إلى مذهب آخر ولو فى بعض المسائل فيه ثلاثة
أقوال قيل يمتنع مطلقا وقيل يجوز مطلقا وقيل إن لم يجمع بين المذهبين على
صفة تخالف الإجماع جاز وإلا فلا كمن تزوج بلا صداق ولا ولى ولا شهود فإن
هذه الصورة لا يقول بها أحد
خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق ص : 18-19
قال في التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة إذا اختلف الصحابة في قولين
يكون إجماعا على نفي قول ثالث عندنا وأما في غير الصحابة فكذا عند بعض
مشايخنا وبعضهم خصوا ذلك بالصحابة إذ لا يجوز أن يظن بهم الجهل أصلا -إلى
أن قال- وقال بعض المتأخرين الخق هو التفصيل وهو أن القول الثالث إن
استلزم إبطال ما اجمعوا عليه لم يجز إحداثه-إلى أن قال- وقال في مرأة
الأصول للملا خسرو رحمه الله تعالى أهل العصر الأول إذا اختلفوا على قولين
يكون إجماعا على نفي قول ثالث وبعضهم خصوا الخلاف بالصحابة وإنما يستقيم
عند من حصر الإجماع على الصحابة والأصح الإطلاق اهـ وقال المحلى رحمه الله
تعالى في شرح جمع الجوامع في بحث الإجماع وخرقه بالمخالفة حرام للتوعد
عليه حيث توعد على إتباع غير سبيل المؤمنين في الآية فعلم تحريم إحداث قول
ثالث في مشئلة اختلف أهل العصر فيها على قولين وإحداث تفصيل بين مسئلتين
لم يفصل بينهما أهل العصر أن خرقاه أي أن خرق الثالث والتفصيل الإجماع بأن
خالف ما اتفق عليه أهل العصر بخلاف ما إذا لم يخرقاه وقيل هما خارقان
مطلقا أي ابدا لأن الإختلاف على قولين يستلزم الإتفاق على امتناع العدول
عنهما وعدم التفصيل بين مسئلتين يستلزم الإتفاق على امتناعه وتمامه مفصل
هناك إذا علمت هذا لم تتوقف في بطلان العمل الملفق من مذهبين أو ثلاثة أو
اربعة إذ التلفيق في مثل ذلك خرق للإجماع فلا يجوز للمجتهد فما بالك
بالمقلد القاصر اهـ
حاسية العطار على جمع الجوامع الجزء الثانى ص : 232
(وخرقه) بالمخالفة (حرام) للتوعد عليه حيث توعد على اتباع غير سبيل
المؤمنين في الآية السابقة (فعلم تحريم إحداث) قول (ثالث) في مسألة اختلف
أهل عصر فيها على قولين (و) إحداث (التفصيل) بين مسألتين لم يفصل بينهما
أهل عصر (إن خرقاه) أي إن خرق الثالث والتفصيل الإجماع بأن خالفا ما اتفق
عليه أهل العصر بخلاف ما إذا لم يخرقاه (وقيل) هما (خارقان مطلقا) أي أبدا
لأن الاختلاف على قولين يستلزم الاتفاق على امتناع العدول عنهما وعدم
التفصيل بين مسألتين يستلزم الاتفاق على امتناعه وأجيب بمنع الاستلزام
فيهما مثال الثالث الخارق ما حكى ابن حزم أن الأخ لا يسقط الجد وقد اختلف
الصحابة فيه على قولين قيل يسقط بالجد وقيل يشاركه كأخ فإسقاطه بالأخ خارق
لما اتفق عليه القولان من أن له نصيبا ومثال الثالث غير الخارق ما قيل
يحل متروك التسمية سهوا لا عمدا وعليه أبو حنيفة وقد قيل يحل مطلقا وعليه
الشافعي وقيل يحرم مطلقا فالفارق بين السهو والعمد موافق لمن لم يفرق في
بعض ما قاله ومثال التفصيل الخارق ما لو قيل بتوريث العمة دون الخالة أو
العكس وقد اختلفوا في توريثهم مع اتفاقهم على أن العلة فيه أو في عدمه
كونهما من ذوي الأرحام فتوريث إحداهما دون الأخرى خارق للاتفاق ومثال
التفصيل غير الخارق ما قيل تجب الزكاة في مال الصبي دون الحلي المباح
وعليه الشافعي وقد قيل تجب فيهما وقيل لا تجب فيهما فالمفصل موافق لمن لم
يفصل في بعض ما قاله وفي البرهان أن مما استدل به الشافعي رحمه الله قوله
تعالى "ومن يشاقق الرسول" الآية فإذا أجمع المسلمون على حكم في قضية فمن
خالفهم فقد شاقهم واتبع غير سبيلهم وتعرض للوعيد المذكور في سياق الخطاب
وقد أكثر المعترضون وظني أن معظم تلك الاعتراضات الفاسدة تكلفها المصنفون
حتى تنتظم لهم أجوبة عنها ولست لأمثالها بل أوجه سؤالا واحدا يسقط
الاستدلال بالآية فأقول الظاهر أن الرب سبحانه وتعالى أراد بذلك من أراد
الكفر وتكذيب المصطفى والحيد عن سنن الحق وترتيب المعنى "ومن يشاقق الرسول
من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين" المقتدين به "نوله ما
تولى" فإن سلم ظهور ذلك فذلك وإلا هو وجه في التأويل لائح ومسلك للإمكان
واضح فلا يبقى للمتمسك بالآية إلا ظاهر معترض للتأويل ولا يسوغ التمسك
بالمحتملات في مطالب القطع وليس على المعترض إلا أن يظهر وجها في الإمكان
ولا يقوم للمحصل عن هذا جواب إن أنصف وإن تمسك مثبتو الإجماع بما روي عن
رسول الله أنه قال "لا تجتمع أمتي على الضلالة" وقد روى الرواة هذا المعنى
بألفاظ مختلفة فلست أرى للتمسك بذلك وجها لأنها من أخبار الآحاد فلا يجوز
التعلق بها في القطعيات
أصول الفقه الإسلامي الجزء الثاني للدكتور وهبة الزحيلي ص:ً1170-1176
التلفيق: هو الإتيان بكيفية لايقول بها المجتهد ومعناه أن لا يترتب على
العمل بتقليد المذاهب والأخذ في قضية واحدة ذات أركان أو جزئية بقولين أو
أكثر الوصول إلى حقيقة مركبة لا يقرها أحد سواء الإمام الذي كان على
مذهبه والإمام الذي انتقل إليه فكل واحد منهم يقرر بطلان تلك الحقيقة
الملفقة في العبادة مثل ان يقلد شخص مذهب الشافعي في الاكتفاء بمسح بعض
الرأس في الوضوء ثم يقلد أبا حنيفة أو مالكا في عدم نقض الوضوء بلمس
المرأة ثم يصلي فإن هذا الوضوء الذي صلى به على هذا النحو لم يقل به هؤلاء
الأئمة فالشافعي يعتبره باطلا لنقضه بللمس وابو حنيفة لا يجيزه لعدم مسح
ربع الرأس ومالك لا يقره لعدم مسح جميع الرأس-إلى أن قال- مشروعيته إن
دليل القائلين بمنع التلفيق هو التخريج على ما قاله علماء الأصول في
الإجماع من منع إحداث قول ثالث إذا افترق العلماء فرقتين في حكم مسئلة
فعند الأكثرين لا يجوز إحداث قول ثالث ينقض ماكان محل اتفاق كعدة الحامل
المتوفى عنها زوجها فيها رأيان وضع الحمل وأبعد الأجلين فلا يجوز إحداث
قول يقول إن عدتها بالأشهر فقط وتناقش دعوى بطلان التلفيق بطريقتين طريقة
المنع أو النفي وطريقة إثبات العكس أمامن ناحية المنع فالأمر واضح إذ أن
التلفيق مبني على فكرة التقليد التى وضعها المتأخرون في عهود الانحطاط فهو
أي التلفيق لم يعرف عند السلف لا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام
وصحابته ولا عهد الأئمة وتلامذتهم أما في عهد الرسول صلى عليه وآله وسلم
فلا مجال للتلفيق قطعا لأنه عهد تبليغ الوحي –إلى أن قال- وكذلك الأئمة
الأربعة وغيرهم من أصحاب الإجتهاد لم ينقل عن منع العمل بمذهب غيره بل كان
كل منهم يقتدي خلف الآخر مع اطلاعه على مخالفته له في الإجتهاد الظني فدل
هذا على أن المستفتي كان يأخذ بأقوال العلماء في مسألتين أو أكثر -إلى أن
قال- وأكثر من هذا فإن القول بمنع التلفيق يؤدي إلى عدم جواز التقليد
الذي أوجبوه على العوام من ناحية المبدأ وإن كان التقليد غالبا ليس تلفيقا
ويناقض المبدأ القائل بأن اختلاف الأئمة رحمة للأمة ويعارض الأساس الذي
قامت عليه الشريعة من اليسر والسماحة ورفع الحرج ودفع المشقة وأما
الاستدلال بطريقة إثبات العكس بعد افتراض صحة قولهم بمنع التلفيق والتسليم
لما قالوا فيظهر مما قرره ألئك العلماء وهو أنه لا يجب التزام مذهب معين
في جميع المسائل كما سبق بيانه ومن لم يكن ملتزما مذهبا معينا جاز له
التلفيق وإلا أدى الأمر إلى بطلان عبادات العوام -إلى أن قال- فمن توضأ
مثلا ومسح رأسه مقلدا للشافعي فوضوءه صحيح فإذا مس عضوه بعد ئذ مقلدا أبا
حنيفة جاز له الصلاة لأن وضوء هذا المقلد صحيح بالاتفاق لأن لمس الفرج غير
ناقض عند أبي حنيفة فإذا قلده شخص في عدم نقض ما هو صحيح عند الشافعي
استمر الوضوء على حاله بتقليد لأبي حنيفة وحينئذ لا يقال إن الوضوء عير
صحيح لبطلانه في كلا المذهبين لأن المسألتين قضيتان منفصلتان لأن الوضوء
قد تم صحيحا بتقليد الشافعي ويستمر بعد اللمس بتقليد أبي حنيفة فالتقليد
لأبي حنيفة إنما هو في استمرار الصحة لا في إبتدائها -إلى أن قال- واما ما
ادعاه بعض الحنفية من قيام الإجماع على منع التلفيق فهو باعتبار اتفاق
أهل المذهب أو باعتبار الأكثر -إلى أن قال- قال الكمال بن الهمام في
التحرير وتابعه ابن أمير الحاج إن المقلد له أن يقلد من شاء وإن أخذ
العامي في كل مسئلة بقول مجتهد أخف عليه ولا أدري من يمنعه من النقل أو
النقل وكون الإنسان يتتبع ما هو الأخف عليه من قول مجتهد له الاجتهاد ما
علمت من الشرائع ذمه عليه وكان يحب ما خفف عن أمته وأما الإمامين اتفقا
على بطلان الملفق فهذا قول لا تنهض به حجة فإن المقلد لم يقلد كلا منهما
في مجموع عمله وإنما قلد كلا في مسألة معينة غير التى قلد فيها غيره ولا
حرج في هذا قال القرافي يجوز تتبع الرخص بشرط ألا بترتب عليه العمل بما هو
باطل عند جميع من قلدهم -إلى أن قال- والحقيقة أن القيد الذي ذكره
القرافي وهو "ألا يترتب على تتبع الرخص" لا دليل عليه من نص وإجماع وإما
هو قيد متأخر كما قرر ابن الهمام في تحريره فإذا جاز للشخص مخالفة بعض
المجتهدين في كل ما ذهب إليه جازت مخالفته في بعض ما ذهب إليه من باب أولى
كما قال صاحب تيسير التحرير واما ما نقل عن ابن عبد البر أنه لا يجوز
للعامي تتبع الرخص إجماعا فلا يسلم صحة النقل عنه ولو سلم فلا يسلم صحة
الإجماع إذ في تفسيق متتبع الرخص عن أحمد روايتان -إلى أن قال- وقال العز
بن عبد السلام وللعام أن يعمل برخص المذاهب وإنكار ذلك جهل من أنكره لأن
الأخذ بالرخص محبوب ودين الله يسر وما جعل عليكم في الدين من حرج
مجموعة سبعة كتب مفيدة ص : 51 المعارف باندوع
السادس أن لا يلفق بين قولين تتولد منهما حقيقة واحدة مركبة لا يقول كل
من الإمامين بها كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس ومالك في طهارة الكلب
في صلاة واحدة كما قاله الشيخ ابن حجر وقال ابن زياد في فتاويه ناقلا عن
البلقيني إن التركيب القادح في التقليد إنما يؤخذ إذا كان في قضية واحدة
كما إذا توضٍأ فقلد أبا حنيفة في مسح الفرج والشافعي في الفصد فصلاته حينئذ
باطلة لاتفاق الإمامين على بطلان طهارته أما إذا كان التركيب من حيث
القضيتين لطهارة الحدث وطهارة الخبث فالذي يظهر أن ذلك غير قادح لأن
الإمامين لم يتفقا على بطلان طهارته لا يقال اتفقا على بطلان الصلاة لأنا
نقول إنما نشأ من تركيب القضيتين وهذا غير قادح كما فهمناه من كلام الأصحاب
وقد صرح به البلقيني في فتاويه
القول السديد الجزء الأول ص : 94 - 105 الحنفي
دليل منع التلفيق وتوجيهه من قبل الشيخ وما يزعمه من منع التلفيق من أن
كلا من المجتهدين اللذين قلدها مثلا يقول ببطلان صلاته الملفقة مثلا لو
سئل عنها بانفراده فمغالطة مدفوعة بما لا يسع هذا المحل بيانه وإجمال ذلك
أنه إنما يقول له إنها باطلة إن كنت أخذت في ذلك الأمر الذي حكمت أنا
ببطلانه من أجله بمذهبي وأما إن كنت قلدت فيه غيري فلا أحكم ببطلانها
حينئذ في حقك إذ كنت متمسكا بقول مجتهد وكذلك يقول له الآخر والآخر و
الآخر فبطل إطلاق قولهم يمنع التلفيق بأن كلا من المجتهدين حاكم ببطلان
صلاته مثلا بل يقيد الحكم منه ببطلانها بما إذا كان متمسكا فيها بمذهبه
فيما يرى ذلك المجتهد بطلانها بسبب فعله أو تركه لا أن قلد غيره فيه فافهم
ما فيه فتندفع تلك المغالطة التي حكم من حكم بمنع التلفيق بسببها فإن
أبيت رجاء لا بل المجتهد يطلق القول ببطلانها على رأيه فنقول لا يليق هذا
الإبطال بما إذا قلد مجتهدا غيره في ذلك الأمر الذي أبطلها بسببه زياده
كما لا يليق إبطاله بنقض قول ذلك المجتهد المصحح لها مع وجود ذلك الأمر
الذي أبطلها بسببه ذلك المجتهد الآخر فسلمت له صلاته أي المقلد لها كل أمر
من أمورها مجتهدا يرى صحة ذلك فصار حكم المجتهد المبطل مصروفا عنه بتقليد
من يرى الصحة بذلك الأمر وبذلك ينصرف عنه حكم كل المجتهدين ببطلانها مثال
توضيحي لما سبق بيان قول المانع فيما إذا قلد المكلف أبا حنيفة في ان
ناقض مثلا وقلد الشافعي رحمه الله تعالى في اكتفاء بمسح بعض شعرات من
الرأس لا تبلغ الربع أو مقدار ثلاثة أصابع باعتبار الرواية الأخرى في مذهب
أبي حنيفة رحمة الله عليه في المقدار المفروض في مسح الرأس فإن المانع
يقول أن أبا حنيفة والشافعي حكما ببطلان صلاته فأبو حنيفة لفقد مسح زياده
المقدار المفروض عنده والشافعي لوجود المس جائزة عندهما رد المؤلف على
المانعين أقول وجوابه ما بيناه بأن هذه مغالطة وإطلاق في محل تقييد بل
الحكم ببطلانها ثم كل منهما مقيد بما إذا كان آخذا في ذلك الأمر الذي حكم
من حكم ببطلانها بسببه بمذهب المبطل كما تقدم بيانه قريبا فافهم والله
أعلم بالصواب اللهم لو ذهب مجتهد إلى أن المفروض من الرأس في المسح مقدار
ما قال به الشافعي وإلى أن ناقض وإلى أن الدلك والموالاة في الوضوء لا
يلزمان أفلم يسوغ المانع له حينئذ إجتهاده فكذلك عليه أن يسوغ للمقلد
تقيده في كل واحد من المذكورات لمجتهد قال بذلك كما لا يخفى فإن تأبى
مطبوعة عن تلقي هذا البيان بالقبول بعد صحته ووضوحه بالبصير بما تقدم
قريبا من عدم لحوق الإبطال من المجتهد بالمقلد لغيره فيما أبطله بسببه وإن
صادف حكمه عنه بذلك ثم نرجع ونقول وكذلك مسألة النكاح فإنه لا يصح بعبارة
النساء ثم الشافعي ويصح عنده الحكم على الغائب وعندنا الحكم بالعكس في
فاذا فإذا حكم للمقلد تقيده في كل واحد من المذكورات لمجتهد قال بذلك كما
لا يخفى فإن تأبى مطبوعة عن تلقي هذا البيان بالقبول بعد صحته ووضوحه
بالبصير بما تقدم قريبا من عدم لحوق الإبطال من المجتهد بالمقلد لغيره
فيما أبطله بسببه وإن صادف حكمه عنه بذلك ثم نرجع ونقول وكذلك مسألة
النكاح فإنه لا يصح بعبارة النساء ثم الشافعي ويصح عنده الحكم على الغائب
وعندنا الحكم بالعكس في فاذا فإذا حكم بصحته بعد وقوعه بعبارة النساء على
الغائب فقد لفق ومع هذا فقد حكموا بصحة هذا الحكم الملفق من المذهبين
وكذلك مسألة الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى لما صلى بالناس الجمعة فأخبر
بوجود فأرة في ماء الحمام الذي كان اغتسل منه للجمعة فقال ينفذ بقول
إخواننا من أهل المدينة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا
الخامس عدم التلفيق بان لايلفق فى قضية واحدة ابتداء ولا دواما بين
قولين يتولد منهما حقيقة لايقول بها صاحباهما واشتراط عدم التلفيق هو
المعتمد عندنا وعند الحنفية والحنابلة واما عند المالكية فيجوز التلفيق فى
العبادات فقط.
(تنوير القلوب ص397)
Baik Syafi'iyah, Hanafiyah ataupun Hanabilah sepakat tidak
memperbolehkan talfiq (menggabungkan beberapa madzhab /dua atau lebih),
beda halnya dengan pendapat Malikiyah yang memperbolehkan, namun dalam
hal ibadah saja.
Talfiq adalah menggabungkan dua madzhab atau lebih sehingga
menyimpulkan satu hukum yang tidak dikatakan oleh kedua madzhab
tersebut.
Contoh : Seseorang yang mempunyai wudlu menyentuh kulit perempuan
lain tanpa penghalang (menurut Imam Syafi'I batal dan tidak, menurut
Imam Hanafi) dan mengeluarkan darah dari selain qubul atau
dubur(menurut Imam Syafi'I tidak batal dan batal,menurut Imam Hanafi).
Menghukumi tidak batalnya wudlu dalam contoh tersebut adalah talfiq.
Karena baik menurut Imam Hanafi atau Syafi'i berkesimpulan bahwa wudlu
nya batal.
Dan apakah boleh
Pindah madzhab sesuai kepentingan
ويجوز الانتقال من مذهب الى مذهب من المذاهب المدونة ولو بمجرد التشهى
سواء انتقل دواما او فى بعض الحادثة او حكم او عمل بخلافه ما لم يلزم منه
التلفيق. (ترشيح المستفيدين ص4)
Diperbolehkan pindah dari madzhab satu ke madzhab lain dari
madzhab-madzhab yang diakui kevalidannya (dibukukan) meskipun atas
dasar keinginan nafsu saja selama tidak ada talfiq.Namun seseorang akan
menjadi fasik bila hanya mengambil qoul qoul yang ringan saja,menurut
qoul yang kuat.
Lebih baik bagi orang yang was was(ragu ragu) untuk mengambil qoul yang ringan
فائدة إذا تمسك العامي بمذهب لزمه موافقته وإلا لزمه التمذهب بمذهب
معين من الأربعة لا غيرها ثم له وإن عمل بالأول الإنتقال إلى غيره بالكلية
أو في المسائل بشرط أن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه
فيفسق به على الأوجه وفي الخادم عن بعض المحتاطين الأولى لمن ابتلي بوسواس
الأخذ بالأخف والرخص لئلا يزداد فيخرج عن الشرع ولضده الأخذ بالأثقل لئلا
يخرج عن الإباحة
(حاشية إعانة الطالبين على شرح فتح المعين الجزء الرابع ص: 217)
Dianjurkan bagi orang yang was was untuk mengambil qoul yang ringan
yang diperlukan dirinya dalam rangka menghilangkan was wasnya.
Sebaliknya bagi yang tidak was was untuk mengambil yang berat(bila
mampu) supaya tidak melaksanakan sesuatu dengan seenaknya)n نقل ابن
الصلاح الاجماع على انه لايجوز تقليد غير الائمة الاربعة اى حتى العمل
لنفسه فضلا عن القضاء والفتوى لعدم الثقة بنسبتها لاربابها.
(اعانة الطالبين ص17جز1)
اختلف العلماء فيه : فقال اكثر المتأخرين لايجوز تقليد غير الائمة
الاربعة من المجتهدين......واجاز بعض العلماء تقليد غير الائمة الاربعة فى
غير الافتاء....وقال العز بن عبد الصلام ان المدار على ثبوت المذهب عند
المقلد وغلبة الظن على صحته عنده فحيث ثبت عنده مذهب من المذاهب صح له ان
يقلده ولوكان صاحب المذهب من غير الائمة الاربعة
(اصول الفقه الاسلامى ج2ص 1168 )
Imam Ibnu Sholah mengutip ijma' tidak diperbolehkannya taqlid pada
selain imam empat meskipun beramal untuk diri sendiri apa lagi untuk
dijadikan sebuah keputusan atau memfatwakannya dengan alasan tidak
adanya kevalidan (kurang akurat).Namun sebagian ulama memperbolehkan
untuk selain fatwa (fatwa seorang mujtahid).Bahkan Imam Izzuddin bin
AbdusSalam berpendapat, yang penting seseorang yang taqlid punya
sangkaan kuat akan keabsahan madzhab yang diikuti maka tidak masalah
(sah sah saja) meskipun dari selain madzhab empat.
نقل ابن الصلاح الاجماع على انه لايجوز تقليد غير الائمة الاربعة اى
حتى العمل لنفسه فضلا عن القضاء والفتوى لعدم الثقة بنسبتها لاربابها.
(اعانة الطالبين ص17جز1)
اختلف العلماء فيه : فقال اكثر المتأخرين لايجوز تقليد غير الائمة
الاربعة من المجتهدين......واجاز بعض العلماء تقليد غير الائمة الاربعة فى
غير الافتاء....وقال العز بن عبد الصلام ان المدار على ثبوت المذهب عند
المقلد وغلبة الظن على صحته عنده فحيث ثبت عنده مذهب من المذاهب صح له ان
يقلده ولوكان صاحب المذهب من غير الائمة الاربعة
(اصول الفقه الاسلامى ج2ص 1168 )
Imam Ibnu Sholah mengutip ijma' tidak diperbolehkannya taqlid pada
selain imam empat meskipun beramal untuk diri sendiri apa lagi untuk
dijadikan sebuah keputusan atau memfatwakannya dengan alasan tidak
adanya kevalidan (kurang akurat).Namun sebagian ulama memperbolehkan
untuk selain fatwa (fatwa seorang mujtahid).Bahkan Imam Izzuddin bin
AbdusSalam berpendapat, yang penting seseorang yang taqlid punya
sangkaan kuat akan keabsahan madzhab yang diikuti maka tidak masalah
(sah sah saja) meskipun dari selain madzhab empat
bila orang yg bermadzhab syafi'i berwudhu mengusap sebaagian rambut
kepalanya ,dan taqlid pada madzhab maliki dg kesunnahan menghilangkan
najis untuk sahnya sholat ,(maka demikian ini sah sholatnya),karna qoul
mu'tamad bolehnya talfiq dlm hal ibadah untuk kedua madzhab tersebut
(syafi'i maliki)seperti fatwa al allamah al adawi ,adapun taqlid pada
masalah ini boleh walaupun bukan di waktu dharurat
fathul alam 1/368
التلفيق فى العبادة Bani Slagah Al Husaini
الموضوع ( 675 ) التلفيق فى العبادة.
المفتى : فضيلة الشيخ محمد بخيت.
ربيع الأول 1338 هجرية 26 نوفمبر 1919م.
المبادئ:
1- يجوز التلفيق بأن يؤخذ برأى فى مذهب مجتهد وبآخر فى مذهب مجتهد
آخر متى لم يكن هذا التلفيق خارقا للإجماع.
2- إذا كان التلفيق خارقا للإجماع ولا يكمن لمجتهد آخر على فرض وجوده
أن يقول به فالتلفيق باطل بالإجماع.
سئل : من عبد الحفيظ إبراهيم فى حاشية العلامة السفطى المالكى على
الشرح المسمى بالجواهر الزكية على ألفاظ العشماوية للشيخ أحمد بن تركى
المالكى فى باب فرائض الوضوء ما نصه ( واعلم أنهم ذكروا للتقليد شروطا)
إلى أن حال (الثالث أنه لا يلفق فى العبادة أما إن لفق كأن ترك المالكى
الدلك مقلدا لمذهب الشافعى ولا يبسمل مقلدا لمذهب مالك فلا يجوز لأن
الصلاة حينئذ يمنعها مالك لفقد الدلك) ثم قال بعد ذلك (وما ذكروه من اشتراط
عدم التلفيق رده سيدى محمد الصغير وقال المعتمد أنه لا يشترط ذلك وحينئذ
فيجوز مسح بعض الرأس على مذهب الشافعى وفعل الصلاة على مذهب
المالكية) وكذا الصورة المتقدمة ونحوها وهو سعة ودين الله يسر.
فهل لو اغتسل غسلا واجبا أو توضأ وضوءا واجبا من ماء قليل مستعمل
فى رفع حدث مقلدا لمذهب مالك وترك الدلك مقلدا لمذهب الشافعى يكون
غسله أو وضوؤه صحيحا مثل الصورتين المتقدمتين أولا.
أو هناك فرق وهل يجوز التلفيق فى قضية واحدة بين مذهبين فى غسل
واجب أو وضوء واجب أم لا.
أجاب : اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن العلماء قد اختلفوا فى التلفيق وهو ما إذا قلد الشافعى مثلا فى
عدم فرضية للأعضاء المغسولة فى الوضوء أو الغسل، وقلد مالكا مثلا
فى عدم نقض الوضوء باللمس بلا شهوة وصل فإن صلاته باطلة فى المذهبين.
أما عند مالك فلترك الدلك فى الوضوء وأما عند الشافعى فلنقض الوضوء
باللمس مطلقا.
ففريق ذهب إلى صحة التقليد مطلقا ولو فى مثل هذه الصورة الملفقة من
مذهبين على الوجه المذكور وإلى ذلك ذهب الكمال بن الهمام فى التحرير،
حيث صرح بجواز التقليد مطلقا، وقال وقيده متأخر بأن لا يترتب عليه
ما يمنعانه، قال شارحه ابن أمير حاج وقيده - أى جواز تقليد غير مقلده
- متأخر، وهو العلامة القرافى بأن لا يترتب عليه - أى تقليد الغير - ما
يمنعانه بإيقاع على وجه يحكم ببطلانه المجتهدان معا لمخالفة الأول فيما
قله فيه غيره، والثانى فى شىء
فتاوي الأزهر ودار الإفتاء في 100 عام
http://www.kl28.com/fat1r.php?search=3169
Siroj Munir
وقال ابن زياد في فتاويه ناقلا عن البلقيني : إن التركيب القادح في
التقليد إنما يؤخذ إذا كان في قضية واحدة, كما إذا توضأ فقلد أبا حنيفة في
مس الفرج, والشافعي في الفصد, فصلاته حينئذ باطلةلاتفاق الإمامين على
بطلان طهارته
أما إذا كان التركيب من حيث القضيتين لطهارة الحدث وطهارة الخبث, فالذي يظهر أن ذلك غير قادح لأن الإمامين لم يتفقا على بطلان طهارته
Tidak diperkenankannya menggabungkan pendapat dua madzhab atau lebih
yang berbeda itu apa bila dilakukan dalam satu qodhiyyah, contohnya
ada orang wudhu, dalam masalah batalnya wudhu ketika memegang alat
kelamin ia mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah, sedangkan dalam
masalah batalnya wudhu ketika melakukan pengobatan dengan cara
bekam/cantuk ia mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Talfiq seperti inilah
yang dilarang.
Sedangkan apabila seseorang mengamalkan pendapat dalam beberapa
madzhab namun tidak dilakukan dalam satu madzhab, seperti orang yang
bersuci dari hadats (baik itu melakukan wudhu, mandi atau tayammum)
dengan semua ketentuan dalam satu madzhab, kemudian ketika
menghilangkan najis ia mengikuti madzhab lainnya. Maka cara yang
seperti itu diperbolehkan
( Referensi : Al Fawa'idul Makiyyah, Hal : 60
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar