Jumat, 14 Juni 2013

913 : HUKUM MEMBUAT BONEKA BERBENTUK MANUSIA / HEWAN

913 : HUKUM MEMBUAT BONEKA BERBENTUK MANUSIA / HEWAN

PERTANYAAN

Assalamu alaikum wr wb.
1 )- bagaimana hukumnya boneka berbentuk hewan/manusia ?

Mohon jawaban beserta Referensi . Trmkasih.

JAWABAN

Brojol Gemblung

Brojol Gemblung Assalamu alaikum wr wb.
1 )- bagaimana hukumnya boneka
berbentuk hewan/manusia ?
============

Wa'alaikumussalam


PP. Al Falah Ploso
Rumusan Jawaban :
a. Membuat patung dalam bentuk utuh atau sempurna haram menurut Ijma’ Ulama’. Kecuali boneka kecil untuk mainan anak perempuan yang bertujuan mendidik dalam urusan rumah tangga. Adapun pembuatan patung dalam bentuk yang tidak sempurna (tidak mungkin hidup dalam bentuk tersebut) terjadi khilaf ulama’ dalam menetapkan hukumnya:
- Boleh menurut mayoritas Ulama’.
- Tidak diperbolehkan menurut Al - Mutawalli
 
Referensi :
1. روائع البيان المجلد الثانى ص: 412-413
ويباح من الصور ما يأتى:
أ. كل صورة أو تمثال لما ليس بذى روح كتصوير الجمادات والأنهار والأشجار والمناظر الطبيعية التى ليست بذات روح فلا حرمة فى تصويرها.
ب. كل صور ليست متصلة الهيئة كصورة اليد وحدها مثلا أو العين أو القدم فإنها لا تحرم لأنها ليست كاملة الخلق
ج. ويستثنى من التحريم (لعب البنات) لما ثبت عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوجها وهى بنت سبع سنين وزفت إليه وهى بنت تسع ولعبها معها ومات عنها وهى بنت ثمان عشرة سنة. وروى عنها قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. قال العلماء وإنما أبيحت لعب البنات بالضرورة إلى ذلك وحاجة البنات حتى يتدربن على تربية أولادهن ثم إنه لا بقاء لذلك ومثله ما يصنع من الحلاوة أو العجين لابقاء له فرخص فى ذلك والله أعلم.
2. حاشية القليوبى الجزء الثالث ص: 297
(وقوله يحرم تصوير حيوان) ولو على هيئة لا يعيش معها ولو مما لا ناظر له كما مر أو من طين أو من حلاوة ويصح بيعها ولا يحرم التفرج عليها ولا استدامتها قاله شيخنا الرملى وخالفه شيخنا الزيادى فى الأخرين فحرمها ويستثنى لعب البنات لأن عائشة رضى الله عنها كانت تلعب بها عنده صلى الله عليه وسلم وحكمته تدبيرها على أمر التربية وخرج بالحيوان نحو شجرة وقمر وشمس فلا يحرم فيها شيئ مما مر.
3. فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 362
ويحرم ولو على نحو أرض تصوير حيوان وإن لم يكن له نظير نعم يجوز تصوير لعب البنات لأن عائشة رضي الله عنه كانت تلعب بها عنده صلى الله عليه وسلم كما في مسلم وحكمته تدريبهن أمر التربية ولا يحرم أيضا تصوير حيوان بلا رأس خلافا للمتولي.
4. روائع البيان المجلد الثانى ص: 411
يحرم من الصور والتماثيل ما يأتى:
أولا: التماثيل المجسمة إذا كانت لذى روح من إنسان أو حيوان يحرم بالإجماع. ثانيا: الصورة المصورة باليد لذى روح حرام بالاتفاق. ثالثا: الصورة إذا كانت كاملة الخلق بحيث لا ينقصها إلا نفخ الروح حرام كذلك بالاتفاق. رابعا: الصورة إذا كانت بارزة تشعر بالتعظيم ومعلقة بحيث يراها الداخل حرام أيضا بلا خلاف.
5. فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 363
نعم يجوز تصوير لعب البنات لأن عائشة رضي الله عنه كانت تلعب بها عنده صلى الله عليه وسلم كما في مسلم وحكمته تدريبهن أمر التربية.
(قوله نعم يجوز تصوير لعب البنات) هي التي يسمونها عروسة لأن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بها عنده صلى الله عليه وسلم قوله وحكمته أي جواز تصوير لعب البنات وقوله تدريبهن أي تعليمهن وقوله أمر التربية أي تربية من يأتي لهن من الأولاد إذا كبرن.
6. سلم التوفيق 75
( وتصوير الحيوان) قال ابن حجر فى الزواجر تصوير صور الحيوان حرام من الكبائر للوعيد الشديد سواء صنعه لنفسه أو لغيره إذ فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء كان ببساط أو ثوب أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو مخدة أو نحوها. وأما تصوير صور الشجر ونحوه مما ليس بحيوان فليس بحرام وأما المصور صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ملبوسا كثوب أو عمامة أو نحوها مما لا يعد ممتهنا فحرام أو ممتهنا كبساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها فلا يحرم لكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت أو لا الأظهر أنه عام فى صورة الإطلاق لقوله صلى الله عليه وسلم "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة" ولا فرق بين ما له ظل وما لا ظل له هذا تلخيص مذهب جمهور علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم كالشافعى ومالك والثورى وأبى حنيفة وغيرهم وأجمعوا على تحريم ما له ظل قال القاضى إلا ما ورد فى لعب البنات الصغار من الرخصة لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لبنته انتهى.
 
Rumusan Jawaban :
a. Hukum jual belinya sebagai berikut:
- Bila yang dijual berbentuk boneka kecil untuk mainan anak - anak perempuan kecil dalam rangka mendidik urusan rumah tangganya, maka sah. Dan bila dalam bentuk lain, maka apabila bahannya masih dapat dimanfaatkan setelah dipecah, hukumnya tidak sah menurut pendapat yang kuat ( قول الأظهر ) sedangkan menurut sebagian Ulama' ( مقابل الأظهر ) penjualan tersebut sah, namun haram apabila sipenjual yakin atau punya dugaan yang kuat barang tersebut akan dipergunakan untuk hal-hal yang haram. seperti :
- Untuk mainan orang laki – laki dewasa.
- Untuk hiasan.
- Dan lain – lain.
 
Referensi :
1. فتح الباري الجزء العاشر ص:526-527 دار الفكر
حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي – إلى أن قال - واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن قال وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ واليه مال بن بطال وحكى عن بن أبي زيد عن مالك أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصور ومن ثم رجح الداودي أنه منسوخ وقد ترجم بن حبان الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب وترجم له النسائي إباحة الرجل لزوجته اللعبه بالبنات فلم يقيد بالصغر وفيه نظر قال البيهقي بعد تخريجه ثبت النهي عن اتخاذ الصور فيحمل على أن الرخصة لعائشة في ذلك كان قبل التحريم وبه جزم بن الجوزي وقال المنذري إن كانت اللعب كالصورة فهو قبل التحريم وإلا فقد يسمى ما ليس بصورة لعبة وبهذا جزم الحليمي فقال إن كانت صورة كالوثن لم يجز وإلا جاز وقيل معنى الحديث اللعب مع البنات أي الجواري والباء هنا بمعنى مع حكاه بن التين عن الداودي ورده قلت ويرده ما أخرجه بن عيينة في الجامع من رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه عن هشام بن عروة في هذا الحديث وكن جواري يأتين فيلعبن بها معي وفي رواية جرير عن هشام كنت ألعب بالبنات وهن اللعب أخرجه أبو عوانة وغيره وأخرج أبو داود والنسائي من وجه آخر عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر فذكر الحديث في هتكه الستر الذي نصبته على بابها قالت فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة لعب فقال ما هذا يا عائشة قالت بناتي قالت ورأى فيها فرسا مربوطا جناحان فقال ما هذا قلت فرس قال فرس له جناحان قلت ألم تسمع أنه كان كان لسليمان خيل لها أجنحة فضحك فهذا صريح في أن المراد باللعب غير الآدميات قال الخطابي في هذا الحديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد وإنما أرخص لعائشة فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغ قلت وفي الجزم به نظر لكنه محتمل لأن عائشة كانت في غزوة خيبر بنت أربع عشرة سنة إما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتها وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعا فيترجح رواية من قال في خيبر ويجمع بما قال الخطابي لأن ذلك أولى من التعارض
2. اتحاف سادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين الجزء الخامس ص: 429-430 دار الفكر
ولا يجوز بيع العود والصنج والمزامير والملاهى فإنه لا منفعة لها شرعا وكذا بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التى تباع فى الأعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعا وأما الثياب والاطباق وعليها صور الحيوانات فيصح بيعها وكذا الستور وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها "اتخذى منها نماريق" ولا يجوز استعمالها منصوبة ويجوز موضوعة وإذا جاز الانتفاع من وجه صح البيع لذلك الوجه.
(فإنه لا منفعة فيه شرعا) إن كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل مالا فلا يجوز بيعها والمنفعة التى قبلها لما كانت محظورة شرعا كانت ملحقة بالمنافع المعدومة حسا وإن كان الرضاض يعد مالا بعد ففى جواز بيعها قبل الرض وجهان أحدهما الجواز لما فيه من المنفعة المتوقعة وأظهرهما المنع لأنها على هيئتها آلة الفسق ولا يقصد فيها غيره ما دام ذلك التركيب باقيا (وكذا بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التى تباع فى الأعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعا) وأما الأصنام والصور المتخذة من الذهب والخشب فيجرى فيها الوجهان المذكوران فى آلات الملاهى وتوسط الإمام بين الوجهين فذكر وجها ثالثا وهو أنها إن اتخذت من جواهر نفيسة صح بيعها لأنها مقصودة فى نفسها وإن اتخذت من خشب ونحوه فلا وهذا أظهر عنده وتابعه المصنف فى الوسيط لكن جواب عامة الأصحاب المنع المطلق وهو ظاهر سياق الوجيز ويدل عليه خبر جابر المتقدم فى أول الركن.اهـ
3. بغية المسترشدين ص : 126 دار الفكر
( مسألة ى ) كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشىء يستعمل فى مباح و غيره فإن علم أو ظن أن آخذه يستعمله فى مباح كأخذ الحرير لمن يحل له والعنب للأكل والعبد للخدمة والسلاح للجهاد والذب عن النفس والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة وإن ظن أنه يستعمله فى حرام كالحرير للبالغ ونحو العنب للسكر والرقيق للفاحشة والسلاح لقطع الطريق والظلم والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخدر حرمت هذه المعاملة وإن شك ولا قرينة كرهت وتصح المعاملة فى الثلاث لكن المأخوذ فى مسئلة الحرمة شبهته قوية وفى مسئلة الكراهة أخف.
4. حاشية القليبى الجزء الثانى ص: 158.
(فلا يصح بيع الحشرات) – إلى قوله – (وآلة اللهو) – إلى قوله – وقيل تصح على الأصح) أى بيعها - (وإن عد رضاضها) – (مالا) قوله المتن وآلة اللهو) – قال الرافعي الوجهان فيهما يجريان في الأصنام والصور
5. إحياء علوم الدين الجزء الثاني ص: 68.
ولا يجوز بيع العود والضج والمزامير والملاهي فإنه لا منفعة لها شرعا وكذا بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التى تباع فى الأعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعا.
 
Rumusan Jawaban :
a. Untuk hukum mengoleksi boneka tersebut tidak boleh, kecuali:
- Bila boneka tersebut berbentuk boneka kecil, untuk tujuan mendidik anak – anak perempuan yang masih kecil.
- Atau bentuk boneka – boneka yang tidak utuh ( sekira tidak bisa hidup dalam bentuk seperti itu).
 
Referensi :
1. فتح الباري الجزء العاشر ص:526-527 دار الفكر
2. بلوغ الأمنية بإنارة الدجى ص: 239
حاصل ما فى اتخاذ الصورة أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع وإن كانت رقما فأربعة أقوال الجواز مطلقا لظاهر حديث الباب والمنع مطلقا حتى الرقم والتفصيل فإن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم وإن قطعت الرأس وتفرقت الأجزاء جاز قال هذا هو الأصح والرابع إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقا فلا – إلى أن قال - ونقل الشيخ عبد الباقى الزرقانى عن الحطاب أنه يستثنى من التصوير المحرم تصوير لعبة على هيئة بنت صغيرة تلعب بها البنات الصغار فإنه جائز ويجوز بيعها وشراؤها لتدريب البنات على تربية الأولاد اهٍـ. وفى اشتراط كون اللعبة الجائزة للبنات الصغار ناقصة أو مما لا يبقى وعدم اشتراط ذلك خلاف رجح بعضهم الأول. والجمع بين الأحاديث المتعارضة عند المالكية بحمل الحديث الذى لعائشة ونحوه على كراهة التنزيه لا على التحريم.
3. حاشية القليوبى الجزء الثالث ص: 298.
(ويحرم تصوير حيوان) ولو على هيئة لا يعيش معها ما لا نظير له كما مر أو من طين أو حلاوة، ويصح بيعها ولا يحرم التفرج عليها ولا استدامتها قاله شيخنا الزيادى فى الآخرين فحرمهما، ويستثنى لعب البنات لأن عائشة رضى الله عنها كانت تلعب بها عنده. رواه مسلم.
4. إسعاد الرفيق ص: 103.
أو جدار أو منسوجة الثوب في ثوب أو غير ذلك وهو من الكبائر كما تصرح به هذه الأحاديث وغير ذلك – إلى أن قال – وأما فعله لذى الروج فحرام مطلقا وإن أغفل من الصورة أعضاؤها الباطنة أو الظاهرة مما توجد الحياة مع فقده.
 
Rumusan Jawaban :
b. Tidak ada kesepakatan di antara ulama’ tentang batasan umur dan bentuk boneka yang diperbolehkan.
 
Referensi :
1. فتح الباري الجزء العاشر ص:526-527 دار الفكر
2. بلوغ الأمنية بإنارة الدجى ص: 239
3. مجموع فتاوى ورسائل ص: 218
وأما إباحة الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم الصورة الحيوانية التى لها ظل للبنات الصغار فدليلها حديث عائشة رضى الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فكانت تأتينى صواحبى فكن ينقمعن منه صلى الله عليه وسلم فكان يسربهن إلى رواه مسلم وابن وهب المالكى. قال القاضى عياض: فيه جواز اللعب بهن وهن مخصوصات من الصورة المنهى عنها لهذا الحديث ولما فيه من تدريب النساء فى صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتهن وأولادهن وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن ذكره النووى.
 
Rumusan Jawaban :
c. Untuk boneka yang bentuknya tidak diperbolehkan maka harus dihilangkan unsur – unsur yang menjadikan haram, seperti; dipecah untuk digunakan perabot rumah tangga yang mubah.
 
Referensi :
1. اتحاف سادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين الجزء الخامس ص: 429-430 دار الفكر
ولا يجوز بيع العود والصنج والمزامير والملاهى فإنه لا منفعة لها شرعا وكذا بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التى تباع فى الأعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعا وأما الثياب والاطباق وعليها صور الحيوانات فيصح بيعها وكذا الستور وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها "اتخذى منها نماريق" ولا يجوز استعمالها منصوبة ويجوز موضوعة وإذا جاز الانتفاع من وجه صح البيع لذلك الوجه.
(فإنه لا منفعة فيه شرعا) إن كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل مالا فلا يجوز بيعها والمنفعة التى قبلها لما كانت محظورة شرعا كانت ملحقة بالمنافع المعدومة حسا وإن كان الرضاض يعد مالا بعد ففى جواز بيعها قبل الرض وجهان أحدهما الجواز لما فيه من المنفعة المتوقعة وأظهرهما المنع لأنها على هيئتها آلة الفسق ولا يقصد فيها غيره ما دام ذلك التركيب باقيا (وكذا بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التى تباع فى الأعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعا) وأما الأصنام والصور المتخذة من الذهب والخشب فيجرى فيها الوجهان المذكوران فى آلات الملاهى وتوسط الإمام بين الوجهين فذكر وجها ثالثا وهو أنها إن اتخذت من جواهر نفيسة صح بيعها لأنها مقصودة فى نفسها وإن اتخذت من خشب ونحوه فلا وهذا أظهر عنده وتابعه المصنف فى الوسيط لكن جواب عامة الأصحاب المنع المطلق وهو ظاهر سياق الوجيز ويدل عليه خبر جابر المتقدم فى أول الركن.اهـ
2. سلم التوفيق ص: 53
(و) يحرم بيع كل (محرم كالطنبور) قال عطية هو بضم الطاء كما فى المختار أى وكالمزمار بكسر الميم فلا يشترى لابنه زمارة أو صفارة وإذا رأى ذلك وجب عليه كسره اهـ وذلك لأنه لا نفع لذلك نفعا مقصودا فى الشرع قال ابن حجر ولو كان ذلك من ذهب فيكون بذل المال فى مقابلته سفها
3. روضة الطالبين الجزء الخامس ص: 17 المكتب الإسلامى
فرع آلات الملاهي كالبربط والطنبور وغيرهما وكذا الصنم والصليب لا يجب فى إبطالها شيئ لأنها محرمة الاستعمال ولا حرمة لتلك الصنعة وفي الحد المشروع في إبطالها وجهان أحدهما تكسر وترضض حتى تنتهي إلى حد لا يمكن اتخاذ آلة محرمة منها لا الاولى ولا غيرها وأصحهما لا تكسر الكسر الفاحش لكن تفصل وفي حد التفصيل وجهان أحدهما قدر لا يصلح معه للاستعمال المحرم حتى إذا رفع وجه البربط وبقي على صورة قصعة كفى والثاني أن يفصل إلى حد حتى لو فرض اتخاذ آلة محرمة من مفصلها لنال الصانع التعب الذي يناله في ابتداء الاتخاذ وهذا بأن يبطل تأليف الأجزاء كلها حتى تعود كما كانت قبل التأليف وهذا أقرب إلى كلام الشافعي رضي الله عنه وجماهير الأصحاب ثم ما ذكرناه من الاقتصار على تفصيل الأجزاء هو فيما إذا تمكن المحتسب منه .
4. إنارة الدجى ص: 240.
ولفظه في بعض رواياته ( أتانى جبريل فقال: أتيتك البارحة فلم يمنعنى أن أكون دخلت عليك البيت الذى كنت فيه إلا أنه كان على الباب تماثيل ) ولفظ رواية الترمذى: كان فى باب البيت بماثيل الرجال وكان في البيت قرام مستر فيه تماثيل، وكان فى البيت كلب فمر برأس التماثيل التى فى البيت فلتقطع فيصير كهيئة الشحرة ومر بالستر فليقطع فتجعل منه وسادتين منبودتين يعنى لطيفتين توطان ومر بالكلب فليخرج ففعل النبى صلى الله عليه وسلم. وإذا الكلب لحسن وحسين كان تحت نضد أى بنون مفتوحة فمجمعة كذلك سريرهم فأمر به فأخرج وفي رواية النسائى إما أن تقطع رؤسها أو تجعل بسطا بوطاء.
5. إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص: 335.
فكل ذلك محظور منكر يجب تغييره ومن عجز عن تغييره لزمه الخروج ومن لم يجز له الجلوس فلا رخصة له في الجلوس في مشاهدة المنكرات وأما الصور التى على التمار فى والزار المفروشة فليس منكرا وكذلك على الإطباق والقصاع لا الأوانى المتخذة على شكل الصور فقد تكون رؤوس بعض المجامر على شكل طير فذلك حرام يجب كسر مقدار الصورة منه.
6. فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 362
http://fiqhkontemporer99.blogspot.com/2012/07/membuat-dan-menjual-boneka.html?m=1



Untuk membaca langsung referensi yg berkaitan dg postingan :

ﺭﻭﺍﺋﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ :

ﻣﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ:
ﻳﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
ﺃﻭﻻً: ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﺴّﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺬﻱ ﺭﻭﺡ ﻣﻦ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﻳﺤﺮﻡ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ» :ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺑﻴﺘﺎً ﻓﻴﻪ ﻛﻠﺐ، ﻭﻻ ﺻﻮﺭﺓ، ﻭﻻ ﺗﻤﺎﺛﻴﻞ، ﻭﻻ ﺟﻨﺐ.«

ﺛﺎﻧﻴﺎً: ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻮّﺭﺓ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻟﺬﻱ ﺭﻭﺡ: ﺣﺮﺍﻡ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ» :ﺇﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻳﻌﺬﺑﻮﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻬﻢ: ﺃﺣﻴﻮﺍ ﻣﺎ ﺧﻠﻘﺘﻢ« ﻭﻟﺤﺪﻳﺚ» :ﻣﻦ ﺻﻮّﺭ ﺻﻮﺭﺓ ﺃُﻣﺮ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺦ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻨﺎﻓﺦ.«

ﺛﺎﻟﺜﺎً: ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻨﻘﺼﻬﺎ ﺇﻻ ﻧﻔﺦ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺣﺮﺍﻡ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ» :ﺃُﻣِﺮَ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺦ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻨﺎﻓﺦ.«

Link kitab: http://www.al-eman.com/الكتب/روائع%20البيان%20في%20تفسير%20آيات%20الأحكام/ما%20يحرم%20من%20الصور%20والتماثيل:/i467&d565746&c&p1


link dokumen :

 http://www.facebook.com/groups/kasarung/doc/603190719705670/

Tidak ada komentar:

Posting Komentar