PERTANYAAN
Mbah Pardan Milanistie
Assalamu 'alaikum
nderek pirso
bagaimana hukumnya "Mbangun Nikah" fenomena yang banyak terjadi khususnya di Masyarakat Jawa menurut Islam.
JAWABAN
Siroj Munir
wa'alaikum salam
ajdid nikah yang umum terjadi di masyarakat Indonesia menurut jumhur ulama’ (pendapat mu’tamad) menyatakan tidak merusak akad nikah sebelumnya akan tetapi hanya sebatas mempertegas saja, sehingga diperbolehkan dan tidak diwajibkan lagi membayar mahar. Namun Imam al-Ardubaili menyatakan dalam kitabnya al-Anwar li a’maali al-abror bahwa tajdid nikah membatalkan akad nikah sebelumnya, sehingga diwajibkan kembali ijab qobul dan mahar baru serta apabila terjadi sampai tiga kali, maka tidak diperbolehkan lagi untuk rujuk kecuali dengan muhallil. Oleh karena itu, lebih baik tidak dikerjakan agar keluar dari khilaf ulama’.
Adapun berkeyakinan bahwa hari tajdid nikah akan merubah keadaan, maka haram bahkan dapat dikatakan syirik-wal ‘iyadzu billah mid dzalik-.
قرة العين / 164-166
حكم تجديد عقد النكاح
سؤال : ما حكم تجديد النكاح الجواب : انه اذا قصد التأكيد فلا بأس به لكن الأولى تركه والله اعلم
بوجب مهرا جديدا
سؤال : ما قولكم فيمن جدد نكاحه فهل يجب عليه او يسن ان يعطيها الصداق مرة ثانية لذكره في العقد الجديد او لا سواء طلقها الزوج بعد ذلك او لا ؟ الجواب : لا يجب عليه ان يجدد صداقا وتجديد صيغة عقد النكاح فانما هي للتأكيد والأولى تركها والله سبحانه وتعالى اعلم.
تجديد عقد النكاح لا يعتبر اعترافا بانقضاء العصمة
سؤال : بسم الله الرحمن الرحيم- الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بإحسان تلاه – وبعد- فالى الأخ الفاضل المشارك في العلم محمد سفيان بن كياهي امين فتح الله علي وعليه فتوح اهل العرفان،
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، فقد وصل الي مرقوم اناملكم الكريمة تطلبون مني النص الصريح في مسألة تجديد النكاح التي عمل بمقتضاها كثير من علمائنا واسلافنا امدنا الله من بركاتهم ونفعنا بعلومهم واسرارهم قديما وحديثا وانه لايعتبر اعترافا بانقضاء العصمة الأولى كما عليه فتوى محققي فقهائنا الشافعية رضي الله عنهم.
الجواب : فاقول طالبا من الله التوفيق لأقوم طريق. اعلم أيها الأخ المستفيد والمفيد أن مسألة تجديد النكاح الذي هو عبارة عن عن تكرير عقد لتجمل أو احتياط ليست من المسائل الحديثة في هذه الأزمنة الأخيرة على معنى لا يكون لها ذكر في كلام فقهائنا المتقدمين بل هي مذكورة في المنهاج للإمام النووي رحمه الله تعالى وهو من أهل قرن السادس وأظنه مسبوقا في ذلك غير أنه لم يشتهر العمل بمقتضاها إلا لأ هل ناحيتنا وهم أهل انصاف للحق واحتياط فجزى الله عنا علمائنا وأسلافنا قد أخبرت في الأعوام الماضية ان بعض مشايخنا الجامعين بين الفقه والحديث حفظه الله ونفعنا بعلمه قرر أن مسألة تجديد النكاح حدثت منذ القرن الثامن الهجري وأقل أمرها كتجديد الوضوء. وعليه يكون حدوثها بعد الإمام النووي إلا ان يريد بذلك ظهورها بين أفراد الناس والله أعلم بحقيقة الحال وأما أخذ القائلين بإباحة تجديد النكاح فهو ما ذكره صاحب التحفة وتبعه المتأخرون عنه في كتاب الصداق صفحة 391 من الجزء السابع : ما نصه مع الأصل (ولو توافقوا) أى الزوج والولي والزوجة الرشيدة فالجمع باعتبارها أو باعتبار من ينضم للفريقين غالبا (على مهر سرا وأعلنوا بزيادة فالمذهب وجوب ما عقد به) أولا إن تكرر عقد قل أو كثر اتحدت شهود السر والعلن أم لا. لأن المهر انما يجب بالعقد فلم ينظر لغيره . ويؤخذ من أن العقود اذا تكررت اعتبر الأول مع ما يأتي أوائل الطلاق إن قول الزوج لولي زوجته .زوجني كناية بخلاف زوجها فإنه صريح إن مجرد موافقة قول الزوج على صورة عقد ثان مثلا لايكون اعترافا بانقضاء العصمة الأولى بل ولا كناية فيه وهو ظاهر. ولا ينافيه ما يأتي ما يأتي قبيل الوليمة انه لو قال كان الثاني تجديد لفظ لا عقدا لم يقبل لأن ذاك في عقدين ليس في ثانيهما طلب تجديد وافق عليه الزوج فكان الأصل اقتضاء كل المهر وحكمنا بوقوع طلقة لاستلزام الثاني طلقة ظاهرا. وما هنا في مجرد تجديد طلب من الزوج لتجمل او احتياط فتأمله اهـ لاكلام التحفة بحروفه. فاستفدنا من قوله (ان تكرر عقد الخ) وقوله (إن مجرد إلخ) وقوله (وما هنا إلخ) أن تجديد النكاح الذي طلبه الولي من الزوج لنحو ماذكر مباح شرعا ,ان مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان أو ثالث وهكذا لا يكون اعترافا منه بانقضاء العصمة الأولى صراحة ولا كناية . وأما عدم كونه اعترافا بالصراحة فظاهر لأنه لم يصدر منه لفظ يقع به الطلاق صريحة أصلا ولا ما يدل على الإقرار به حتى نأخذ بقوله.
وأما عدم كونه اعترافا بالكناية فكذلك لم يقع منه لفظ نوى به الطلاق مما يحتمله وعدمه من ألفاظ الكناية فإن غاية ما هنا تجديد عقد طلبه الولي ونحوه ووافق عليه الزوج كما علم من عبارة التحفة. وأما قول الزوج لولي زوجته مثلا زوجنيها من غير سبق طلب منه فيعتبر كناية في الإقرار بالطلاق فإن نوى به الإقرار بالطلاق وقع أخذا بإقرار وإلا بأن قصد التجديد فلا قال في التحفة من الجزء الثامن ص 16 وقوله لوليها زوجها إقرار بالطلاق أى وانقضاء العدة كما هو ظاهر. ومحله إن لم تكذبه وإلا لزمتها العدة مؤاخذة لها بإقرارها ولعل سكوتهم عن ذلك لهذا ولها تزوجي وله (أى لولها) زوجنيها كناية فيه اهـ أي في الإقرار بالطلاق . ثم إن كان كاذبا وآخذناه به ظاهرا لم تحرم باطنا بخلاف كناية الطلاق فإنه إذا نواه حرمت بها ظاهرا وباطنا إهـ ع ش إهـ من كلام الشيخ عبد الحميد الداغستاني على التحفة
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 7 / ص 456-457)
( وَلَوْ تَوَافَقُوا ) أَيْ الزَّوْجُ وَالْوَلِيُّ وَالزَّوْجَةُ الرَّشِيدَةُ فَالْجَمْعُ بِاعْتِبَارِهَا أَوْ بِاعْتِبَارِ مَنْ يَنْضَمُّ لِلْفَرِيقَيْنِ غَالِبًا ( عَلَى مَهْرٍ سِرًّا وَأَعْلَنُوا بِزِيَادَةٍ فَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ مَا عُقِدَ بِهِ ) أَوَّلًا إنْ تَكَرَّرَ عَقْدٌ قَلَّ أَوْ كَثُرَ اتَّحَدَتْ شُهُودُ السِّرِّ وَالْعَلَنِ أَمْ لَا لِأَنَّ الْمَهْرَ إنَّمَا يَجِبُ بِالْعَقْدِ فَلَمْ يُنْظَرْ لِغَيْرِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ أَنَّ الْعُقُودَ إذَا تَكَرَّرَتْ اُعْتُبِرَ الْأَوَّلُ مَعَ مَا يَأْتِي أَوَائِلَ الطَّلَاقِ أَنَّ قَوْلَ الزَّوْجِ لِوَلِيِّ زَوْجَتِهِ زَوِّجْنِي كِنَايَةٌ بِخِلَافِ زَوَّجَهَا فَإِنَّهُ صَرِيحٌ أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي قُبَيْلَ الْوَلِيمَةِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ كَانَ الثَّانِي تَجْدِيدَ لَفْظٍ لَا عَقْدًا لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَّ ذَاكَ فِي عَقْدَيْنِ لَيْسَ فِي ثَانِيهِمَا طَلَبُ تَجْدِيدٍ وَافَقَ عَلَيْهِ الزَّوْجُ فَكَانَ الْأَصْلُ اقْتِضَاءَ كُلِّ الْمَهْرِ وَحَكَمْنَا بِوُقُوعِ طَلْقَةٍ لِاسْتِلْزَامِ الثَّانِي لَهَا ظَاهِرًا وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبٍ مِنْ الزَّوْجِ لِتَحَمُّلٍ أَوْ احْتِيَاطٍ فَتَأَمَّلْهُ
فتح الباري لابن حجر – (ج 20 / ص 246)
قَوْله ( بَاب مَنْ بَايَعَ مَرَّتَيْنِ ) أَيْ فِي حَالَة وَاحِدَة . وَقَالَ اِبْن الْمُنِير : يُسْتَفَاد مِنْ هَذَا الْحَدِيث أَنَّ إِعَادَة لَفْظ الْعَقْد فِي النِّكَاح وَغَيْره لَيْسَ فَسْخًا لِلْعَقْدِ الْأَوَّل خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ ذَلِكَ مِنْ الشَّافِعِيَّة . قُلْت : الصَّحِيح عِنْدهمْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ فَسْخًا كَمَا قَالَ الْجُمْهُورُ .
الأنوار لأعمال الأبرار للأردبيلي الشافعي / 2/ 88
ولو جدد رجل نكاح زوجته لزمه مهر آخر لأنه اقرار بالفرقة ، وينتقض به الطلاق ويحتاج الى التحليل في المرة الثالثة
الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 3 / ص 70)
بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ ( وَسُئِلَ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا قَوْلُ مَنْ يَقُولُ بِسَعْدِ الْمَنَازِلِ وَبِحُسْنِهَا وَمَا يَكُونُ جَوَابُ مَنْ يُسْأَلُ عَنْ يَوْمِ كَذَا يَصْلُحُ لِنَقْلَةٍ أَوْ تَزْوِيجٍ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ : مَنْ أَضَافَ التَّأْثِيرَ إلَى الْمَنَازِلِ أَوْ الْكَوَاكِبِ أَوْ الْبُرُوجِ أَوْ الْأَيَّامِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ إنَّ اللَّهَ أَجْرَى عَادَتَهُ الْإِلَهِيَّةِ بِوُقُوعِ ذَلِكَ الْأَمْرِ عِنْدَ ذَلِكَ الشَّيْءِ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ بَلْ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ نَحْوَ الْمَنْزِلِ أَوْ الْكَوْكَبِ مُؤَثِّرٌ بِنَفْسِهِ كَفَرَ وَأَصْلُ ذَلِكَ مَا قَالَهُ الْأَئِمَّةُ فِيمَنْ يَقُولُ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا فَعُلِمَ أَنَّ مَنْ سُئِلَ عَنْ يَوْمٍ يَصْلُحُ لِنَحْوِ نَقْلَةٍ .يَنْبَغِي أَنْ لَا يُجِيبَ بِشَيْءٍ مِنْ حَيْثُ الْيَوْمُ بَلْ يَأْمُرُ بِالِاسْتِخَارَةِ وَالْفِعْلِ بَعْدَهَا إنْ انْشَرَحَ لَهُ الصَّدْرُ لِأَنَّ هَذَا هُوَ السُّنَّةُ وَخِلَافُ الْمَأْلُوفِ مِنْ الْجَهَلَةِ الْمُشْتَغِلِينَ بِمَا لَا يَحِلُّ مِنْ عِلْمِ الرَّمْلِ وَأَمْثَالِهِ هُوَ الْبِدْعَةُ الْقَبِيحَةُ الْمُحَرَّمَةُ
http://fiqhcewek.blogspot.com/2011/12/hukum-tajdidiun-nikah.html#
Mbah Pardan Milanistie
Assalamu 'alaikum
nderek pirso
bagaimana hukumnya "Mbangun Nikah" fenomena yang banyak terjadi khususnya di Masyarakat Jawa menurut Islam.
JAWABAN
Siroj Munir
wa'alaikum salam
ajdid nikah yang umum terjadi di masyarakat Indonesia menurut jumhur ulama’ (pendapat mu’tamad) menyatakan tidak merusak akad nikah sebelumnya akan tetapi hanya sebatas mempertegas saja, sehingga diperbolehkan dan tidak diwajibkan lagi membayar mahar. Namun Imam al-Ardubaili menyatakan dalam kitabnya al-Anwar li a’maali al-abror bahwa tajdid nikah membatalkan akad nikah sebelumnya, sehingga diwajibkan kembali ijab qobul dan mahar baru serta apabila terjadi sampai tiga kali, maka tidak diperbolehkan lagi untuk rujuk kecuali dengan muhallil. Oleh karena itu, lebih baik tidak dikerjakan agar keluar dari khilaf ulama’.
Adapun berkeyakinan bahwa hari tajdid nikah akan merubah keadaan, maka haram bahkan dapat dikatakan syirik-wal ‘iyadzu billah mid dzalik-.
قرة العين / 164-166
حكم تجديد عقد النكاح
سؤال : ما حكم تجديد النكاح الجواب : انه اذا قصد التأكيد فلا بأس به لكن الأولى تركه والله اعلم
بوجب مهرا جديدا
سؤال : ما قولكم فيمن جدد نكاحه فهل يجب عليه او يسن ان يعطيها الصداق مرة ثانية لذكره في العقد الجديد او لا سواء طلقها الزوج بعد ذلك او لا ؟ الجواب : لا يجب عليه ان يجدد صداقا وتجديد صيغة عقد النكاح فانما هي للتأكيد والأولى تركها والله سبحانه وتعالى اعلم.
تجديد عقد النكاح لا يعتبر اعترافا بانقضاء العصمة
سؤال : بسم الله الرحمن الرحيم- الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بإحسان تلاه – وبعد- فالى الأخ الفاضل المشارك في العلم محمد سفيان بن كياهي امين فتح الله علي وعليه فتوح اهل العرفان،
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، فقد وصل الي مرقوم اناملكم الكريمة تطلبون مني النص الصريح في مسألة تجديد النكاح التي عمل بمقتضاها كثير من علمائنا واسلافنا امدنا الله من بركاتهم ونفعنا بعلومهم واسرارهم قديما وحديثا وانه لايعتبر اعترافا بانقضاء العصمة الأولى كما عليه فتوى محققي فقهائنا الشافعية رضي الله عنهم.
الجواب : فاقول طالبا من الله التوفيق لأقوم طريق. اعلم أيها الأخ المستفيد والمفيد أن مسألة تجديد النكاح الذي هو عبارة عن عن تكرير عقد لتجمل أو احتياط ليست من المسائل الحديثة في هذه الأزمنة الأخيرة على معنى لا يكون لها ذكر في كلام فقهائنا المتقدمين بل هي مذكورة في المنهاج للإمام النووي رحمه الله تعالى وهو من أهل قرن السادس وأظنه مسبوقا في ذلك غير أنه لم يشتهر العمل بمقتضاها إلا لأ هل ناحيتنا وهم أهل انصاف للحق واحتياط فجزى الله عنا علمائنا وأسلافنا قد أخبرت في الأعوام الماضية ان بعض مشايخنا الجامعين بين الفقه والحديث حفظه الله ونفعنا بعلمه قرر أن مسألة تجديد النكاح حدثت منذ القرن الثامن الهجري وأقل أمرها كتجديد الوضوء. وعليه يكون حدوثها بعد الإمام النووي إلا ان يريد بذلك ظهورها بين أفراد الناس والله أعلم بحقيقة الحال وأما أخذ القائلين بإباحة تجديد النكاح فهو ما ذكره صاحب التحفة وتبعه المتأخرون عنه في كتاب الصداق صفحة 391 من الجزء السابع : ما نصه مع الأصل (ولو توافقوا) أى الزوج والولي والزوجة الرشيدة فالجمع باعتبارها أو باعتبار من ينضم للفريقين غالبا (على مهر سرا وأعلنوا بزيادة فالمذهب وجوب ما عقد به) أولا إن تكرر عقد قل أو كثر اتحدت شهود السر والعلن أم لا. لأن المهر انما يجب بالعقد فلم ينظر لغيره . ويؤخذ من أن العقود اذا تكررت اعتبر الأول مع ما يأتي أوائل الطلاق إن قول الزوج لولي زوجته .زوجني كناية بخلاف زوجها فإنه صريح إن مجرد موافقة قول الزوج على صورة عقد ثان مثلا لايكون اعترافا بانقضاء العصمة الأولى بل ولا كناية فيه وهو ظاهر. ولا ينافيه ما يأتي ما يأتي قبيل الوليمة انه لو قال كان الثاني تجديد لفظ لا عقدا لم يقبل لأن ذاك في عقدين ليس في ثانيهما طلب تجديد وافق عليه الزوج فكان الأصل اقتضاء كل المهر وحكمنا بوقوع طلقة لاستلزام الثاني طلقة ظاهرا. وما هنا في مجرد تجديد طلب من الزوج لتجمل او احتياط فتأمله اهـ لاكلام التحفة بحروفه. فاستفدنا من قوله (ان تكرر عقد الخ) وقوله (إن مجرد إلخ) وقوله (وما هنا إلخ) أن تجديد النكاح الذي طلبه الولي من الزوج لنحو ماذكر مباح شرعا ,ان مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان أو ثالث وهكذا لا يكون اعترافا منه بانقضاء العصمة الأولى صراحة ولا كناية . وأما عدم كونه اعترافا بالصراحة فظاهر لأنه لم يصدر منه لفظ يقع به الطلاق صريحة أصلا ولا ما يدل على الإقرار به حتى نأخذ بقوله.
وأما عدم كونه اعترافا بالكناية فكذلك لم يقع منه لفظ نوى به الطلاق مما يحتمله وعدمه من ألفاظ الكناية فإن غاية ما هنا تجديد عقد طلبه الولي ونحوه ووافق عليه الزوج كما علم من عبارة التحفة. وأما قول الزوج لولي زوجته مثلا زوجنيها من غير سبق طلب منه فيعتبر كناية في الإقرار بالطلاق فإن نوى به الإقرار بالطلاق وقع أخذا بإقرار وإلا بأن قصد التجديد فلا قال في التحفة من الجزء الثامن ص 16 وقوله لوليها زوجها إقرار بالطلاق أى وانقضاء العدة كما هو ظاهر. ومحله إن لم تكذبه وإلا لزمتها العدة مؤاخذة لها بإقرارها ولعل سكوتهم عن ذلك لهذا ولها تزوجي وله (أى لولها) زوجنيها كناية فيه اهـ أي في الإقرار بالطلاق . ثم إن كان كاذبا وآخذناه به ظاهرا لم تحرم باطنا بخلاف كناية الطلاق فإنه إذا نواه حرمت بها ظاهرا وباطنا إهـ ع ش إهـ من كلام الشيخ عبد الحميد الداغستاني على التحفة
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 7 / ص 456-457)
( وَلَوْ تَوَافَقُوا ) أَيْ الزَّوْجُ وَالْوَلِيُّ وَالزَّوْجَةُ الرَّشِيدَةُ فَالْجَمْعُ بِاعْتِبَارِهَا أَوْ بِاعْتِبَارِ مَنْ يَنْضَمُّ لِلْفَرِيقَيْنِ غَالِبًا ( عَلَى مَهْرٍ سِرًّا وَأَعْلَنُوا بِزِيَادَةٍ فَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ مَا عُقِدَ بِهِ ) أَوَّلًا إنْ تَكَرَّرَ عَقْدٌ قَلَّ أَوْ كَثُرَ اتَّحَدَتْ شُهُودُ السِّرِّ وَالْعَلَنِ أَمْ لَا لِأَنَّ الْمَهْرَ إنَّمَا يَجِبُ بِالْعَقْدِ فَلَمْ يُنْظَرْ لِغَيْرِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ أَنَّ الْعُقُودَ إذَا تَكَرَّرَتْ اُعْتُبِرَ الْأَوَّلُ مَعَ مَا يَأْتِي أَوَائِلَ الطَّلَاقِ أَنَّ قَوْلَ الزَّوْجِ لِوَلِيِّ زَوْجَتِهِ زَوِّجْنِي كِنَايَةٌ بِخِلَافِ زَوَّجَهَا فَإِنَّهُ صَرِيحٌ أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي قُبَيْلَ الْوَلِيمَةِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ كَانَ الثَّانِي تَجْدِيدَ لَفْظٍ لَا عَقْدًا لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَّ ذَاكَ فِي عَقْدَيْنِ لَيْسَ فِي ثَانِيهِمَا طَلَبُ تَجْدِيدٍ وَافَقَ عَلَيْهِ الزَّوْجُ فَكَانَ الْأَصْلُ اقْتِضَاءَ كُلِّ الْمَهْرِ وَحَكَمْنَا بِوُقُوعِ طَلْقَةٍ لِاسْتِلْزَامِ الثَّانِي لَهَا ظَاهِرًا وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبٍ مِنْ الزَّوْجِ لِتَحَمُّلٍ أَوْ احْتِيَاطٍ فَتَأَمَّلْهُ
فتح الباري لابن حجر – (ج 20 / ص 246)
قَوْله ( بَاب مَنْ بَايَعَ مَرَّتَيْنِ ) أَيْ فِي حَالَة وَاحِدَة . وَقَالَ اِبْن الْمُنِير : يُسْتَفَاد مِنْ هَذَا الْحَدِيث أَنَّ إِعَادَة لَفْظ الْعَقْد فِي النِّكَاح وَغَيْره لَيْسَ فَسْخًا لِلْعَقْدِ الْأَوَّل خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ ذَلِكَ مِنْ الشَّافِعِيَّة . قُلْت : الصَّحِيح عِنْدهمْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ فَسْخًا كَمَا قَالَ الْجُمْهُورُ .
الأنوار لأعمال الأبرار للأردبيلي الشافعي / 2/ 88
ولو جدد رجل نكاح زوجته لزمه مهر آخر لأنه اقرار بالفرقة ، وينتقض به الطلاق ويحتاج الى التحليل في المرة الثالثة
الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 3 / ص 70)
بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ ( وَسُئِلَ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا قَوْلُ مَنْ يَقُولُ بِسَعْدِ الْمَنَازِلِ وَبِحُسْنِهَا وَمَا يَكُونُ جَوَابُ مَنْ يُسْأَلُ عَنْ يَوْمِ كَذَا يَصْلُحُ لِنَقْلَةٍ أَوْ تَزْوِيجٍ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ : مَنْ أَضَافَ التَّأْثِيرَ إلَى الْمَنَازِلِ أَوْ الْكَوَاكِبِ أَوْ الْبُرُوجِ أَوْ الْأَيَّامِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ إنَّ اللَّهَ أَجْرَى عَادَتَهُ الْإِلَهِيَّةِ بِوُقُوعِ ذَلِكَ الْأَمْرِ عِنْدَ ذَلِكَ الشَّيْءِ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ بَلْ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ نَحْوَ الْمَنْزِلِ أَوْ الْكَوْكَبِ مُؤَثِّرٌ بِنَفْسِهِ كَفَرَ وَأَصْلُ ذَلِكَ مَا قَالَهُ الْأَئِمَّةُ فِيمَنْ يَقُولُ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا فَعُلِمَ أَنَّ مَنْ سُئِلَ عَنْ يَوْمٍ يَصْلُحُ لِنَحْوِ نَقْلَةٍ .يَنْبَغِي أَنْ لَا يُجِيبَ بِشَيْءٍ مِنْ حَيْثُ الْيَوْمُ بَلْ يَأْمُرُ بِالِاسْتِخَارَةِ وَالْفِعْلِ بَعْدَهَا إنْ انْشَرَحَ لَهُ الصَّدْرُ لِأَنَّ هَذَا هُوَ السُّنَّةُ وَخِلَافُ الْمَأْلُوفِ مِنْ الْجَهَلَةِ الْمُشْتَغِلِينَ بِمَا لَا يَحِلُّ مِنْ عِلْمِ الرَّمْلِ وَأَمْثَالِهِ هُوَ الْبِدْعَةُ الْقَبِيحَةُ الْمُحَرَّمَةُ
http://fiqhcewek.blogspot.com/2011/12/hukum-tajdidiun-nikah.html#
Tidak ada komentar:
Posting Komentar