Sabtu, 20 April 2013

698 : HUKUM ZAKAT HARTA BERUPA BARANG DI KELUARKAN DALAM BENTUK UANG

PERTANYAAN
Sukur Sakir
Assalamualaikum
saudaraku di huda,
mau tanya tentang zakat nih"
boleh gak ya zakat harta, seprti padi, zakatnya di keluarkan dengan bentuk uang,,?
Jika sudah ada di dokumen tolong ya di sundulin,
sebelumnya saya htrkan trims.
Wassalamualaikum
JAWABAN

Siti Rohmah

wa'alaikum salam
Warohmatullohi
Wabarokatuh.
Dawuhe Alloh wonten ing surat al-baqoroh 267

يا ايها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم و مما أخرجنا لكم من الأرض
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه

Wahai orang2 yg beriman, nafkahkanlah (di jalan Alloh) sebagian dari hasil usahamu yg baik, dan sebagian dari apa yg kami keluarkan dari bumi untk kamu, dan janganlah kamu memilih yg buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya padahal kamu sendiri tdk mau mengambilnya melainkan dg menutup mata terhadapnya.

Menurut ayat trsebut
Wa mimma akhrojnaa lakum minal ardl (dan dari apa yg kami keluarkan dari bumi untk kamu).
Alangkah baiknya jika dizakatkan sesuai dg bentuknya (contoh: padi).
Aryo Mangku Langit

wa'alaikumsalam
Warohmatullohi
Wabarokaatuh

Mungkin Ini Bisa Membantu
Sambil Nunggu Yang lain

روضة الطالبين 2 ص 120
وأما الزروع ، فالاخراج بعد التنقية واجب وليس بتعجيل، ولا يجوز التعجيل قبل التسنبل وانعقاد الحب. وبعده، ثلاثة أوجه، الصحيح: جوازه بعد الاشتداد والادراك، ومنعه قبله. والثاني: جوازه بعد التسنبل وانعقاد الحب. والثالث: لا يجوز قبل التنقية

Zakat zuru' As shohih boleh ta'jil.
Gholibnya/lumrahe, tidak ada syarat Zakat Zuru' harus bagian yang dipanen.

Jadi misalkan Panen padi terus zakatnya sekian dan Di uangkan paling tidak harus seharga atau lebih dari harga/kualitasnya.
Cikong Mesigit

Tidak boleh..
Namun ada sbagian mmbolehkan dg bhs qimah(nilai).bkn dg bhsa tsaman(harga).
المجموع – (ج 5 / ص 428)
{ ولا يجوز أخذ القيمة في شئ من الزكاة لان الحق لله تعالى وقد علقه علي ما نص عليه فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره كالاضحية لما علقها علي الانعام لم يجز نقلها إلى غيرها فان أخرج عن المنصوص عليه سنا أعلي منه مثل أن يخرج عن بنت مخاض بنت لبون أجزأه لانها تجزئ عن ست وثلاثين فلان تجزئ عن خمس وعشرين اولي كالبدنة لما أجزأت عن سبعة في الاضحية فلان تجزئ عن واحد اولي وكذلك لو وجبت عليه مسنة فأخرج تبيعين اجزأه لانه إذا اجزأه ذلك عن ستين فلان يجزئ عن اربعين اولي } * { الشرح } اتفقت نصوص الشافعي رضى الله عنه انه لا يجوز اخراج القيمة في الزكاة وبه كذا في الاصل والصواب عليهن قطع المصنف وجماهير الاصحاب وفيه وجه ان القيمة تجزئ حكاه وهو شاذ باطل ودليل المذهب ما ذكره المصنف
المجموع – (ج 5 / ص 429)
(فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا انه لا يجوز اخراج القيمة في شئ من الزكوات وبه قال مالك وأحمد وداود الا ان مالكا جوز الدراهم عن الدنانير وعكسه وقال أبو حنيفة يجوز فإذا لزمه شاة فأخرج عنها دراهم بقيمتها أو اخرج عنها ماله قيمة عنده كالكلب والثياب * وحاصل مذهبه ان كل ما جازت الصدقة به جاز اخراجه في الزكاة سواء كان من الجنس الذى وجبت فيه الزكاة ام من غيره الا في مسألتين (احداهما) تجب عليه الزكاة فيخرج بقيمتها منفعة عين بأن يسلم الي الفقراء دارا يسكنونها بقيمة الزكاة (والثانية) ان يخرج نصف صاع جيد عن نصف صاع وسط لزمه فانه لا يجزئه ووافق على انه لا تجزئ القيمة في الاضحية وكذا لو لزمه عتق رقبة في كفارة لا تجزئ قيمتها وقال أبو يوسف وأبو حنيفة إذا ادى عن خمسة جياد دونها في الجودة اجزأه وقال محمد يؤدى فضل ما بينهما وقال زفر عليه ان يتصدق بغيرها ولا يجزئه الاول كذا حكاه ابو بكر الرازي وقال سفيان الثوري يجزئ اخراج العروض عن الزكاة إذا كانت بقيمتها وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه وهو وجه لنا كما سبق * واحتج المجوزون للقيمة بأن معاذا رضى الله عنه قال لاهل اليمن حيث بعثه رسول الله صلي الله عليه وسلم لاخذ زكاتهم وغيرها ” ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة اهون عليكم وخير لاصحاب النبي صلي الله عليه وسلم بالمدينة ” ذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة جزم وبالحديث الصحيح ” في خمس وعشرين بنت مخاض فان لم تكن فابن لبون ” قالوا وهذا نص علي دفع القيمة قالوا ولانه مال زكوى فجازت قيمته كعروض التجارة ولان القيمة مال فأشبهت المنصوص عليه ولانه لما لما جاز العدول عن العين إلى الجنس بالاجماع بأن يخرج زكاة غنمه عن غنم غيرها جاز العدول من جنس الي جنس.



Dlm nash Imam syafi'i tidak membolehkan:
اتفقت نصوص الشافعي رضى الله عنه انه لا يجوز اخراج القيمة في الزكاة وبه كذا في الاصل والصواب عليهن قطع المصنف وجماهير الاصحاب وفيه وجه ان القيمة تجزئ حكاه وهو شاذ باطل ودليل المذهب ما ذكره المصنف.

Menurut Imam hanafi boleh dg Qimah/yg senilai dengan zakat yang dikeluarkan:
وقال أبو حنيفة يجوز فإذا لزمه شاة فأخرج عنها دراهم بقيمتها أو اخرج عنها ماله قيمة عنده كالكلب والثياب.


Brojol Gemblung

Menurut madzhab Syafi'iyyah mengeluarkan zakat dengan qimah itu tidak boleh sebagaimana yg telah terjawab oleh teman2. Namun, bila dirasa perlu untuk mengeluarkannya dg bentuk qimah maka sesuai rekomendasi Imam Ibnu Hajar untuk mengikuti ulama yg memperbolehkannya, seperti mengikuti pendapat Imam al-Bulqini (syafi'iyyah) dalam hal ini.

ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺹ154 :

ﻓﺎﺋﺪﺓ: ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻤﻦ ﺍﺭﺍﺩ ﺍﺧﺮﺍﺟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﻠﺪ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻤﻦ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﻛﻤﺎ ﺍﻓﺘﻰ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﻓﻰ ﻓﺘﺎﻭﻳﻪ ﺃﻓﺘﻰ ﺍﻟﺒﻠﻘﻴﻨﻰ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻔﻠﻮﺱ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﻴﺮ ﻓﻰ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻧﻪ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﻋﺘﻘﺪﻩ ﻭﺑﻪ ﺃﻋﻤﻞ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻭﺍﻟﻔﻠﻮﺱ ﺍﻧﻔﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻭﺃﺳﻬﻞ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺶ ﻛﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﺍﻟﻤﻐﺸﻮﺷﺔ ﻭﻳﺘﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺍﺫﺍ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﻳﺠﺪ ﻟﻬﺎ ﺑﺪﻻ ﺍﻫـ ﻭﻳﺴﻊ ﺍﻟﻤﻘﻠﺪ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ ﻻﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﺭﺍﺟﺖ ﺍﻟﻔﻠﻮﺱ ﻭﻛﺜﺮ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺳﻠﻒ ﺍﻟﺒﻠﻘﻴﻨﻰ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻓﻰ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻓﻰ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﻗﺎﻝ ﻃﺎﻭﺱ ﻗﺎﻝ ﻣﻌﺎﺫ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺃﺋﺘﻮﻧﻰ ﺑﻌﺮﺽ ﺛﻴﺎﺏ ﺧﻤﻴﺺ ﺍﻭ ﻟﺒﻴﺲ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﻴﺮ ﻭﺍﻟﺬﺭﺓ ﺃﻫﻮﻥ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺧﻴﺮ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻫـ

Tidak ada komentar:

Posting Komentar