Kamis, 18 Juli 2013

1040 : HUKUM ISTRI MEMBERI ZAKAT KEPADA SUAMI YANG DI MANA SUAMINYA TERMASUK GOLONGAN YANG BERHAK MENDAPAT ZAKAT

PERTANYAAN

Cikong Mesigit

Assalamu'alaikum.

Pertanyaan titipan diri sendiri.
Bolehkah seorang istri memberikan zakatnya pada suami yang mana suami tsb termasuk orang yang berhak menerima zakat?


JAWABAN

Mbah Jibril Mikailisrofilizroil

wa'alaikum salam

hadist Abu Sa’id al Khudri :

Datanglah Zainab, isteri Ibnu Mas'ud meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, lalu dikatakan kepada Beliau; "Wahai Rasulullah, ini adalah Zainab". Beliau bertanya: "Zainab siapa?".

Dikatakan: "Zainab isteri dari Ibnu Mas'ud". Beliau berkata,: "Oh ya, persilakanlah dia". Maka dia diizinkan kemudian berkata,: "Wahai Nabi Allah, sungguh anda hari ini sudah memerintahkan shadaqah (zakat) sedangkan aku memiliki emas yang aku hendak menzakatkannya namun Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa dia dan anaknya lebih berhak terhadap apa yang akan aku sedekahkan ini dibandingkan mereka (mustahiq).

Maka Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ibnu Mas'ud benar, suamimu dan anak-anakmu lebih berhak kamu berikan shadaqah dari pada mereka". ( HR Bukhari )

hukumnya boleh . . . Berkata Ibnu Hajar ( Fathu al-Bari : 3/ 329 ) : “ Hadist ini menjadi dalil kebolehan seorang istri memberikan zakat kepada suaminya “


====================================================

Berkata Ibnu Qudamah di dalam ( al- Mughni : 2/ 279 ) : “ Jika istri miskin, sedangkan suami kaya, dan selalu memberikan nafkah kepadanya, maka tidak dibolehkan baginya memberikan zakat kepada istrinya, karena istri sudah cukup dengan nafkah dari suami. “

Tetapi ketika suami miskin dan istri kaya, maka istri tidak ada kewajiban memberikan nafkah kepada suaminya, karena hartanya untuk dirinya sendiri. Oleh karenanya, dibolehkan baginya memberikan zakat kepada suaminya.

Wallahu A’lam



Brojol Gemblung

Wa'alaikumussalam

Ya boleh seorang istri memberikan zakat pada suaminya ataupun sebaliknya jika suaminya (atau sebaliknya) termasuk dari bagian golongan yg berhak menerima zakat.

بغية المسترشدين ص 106 :

وللزوجة إعطاء زوجها من زكاتها وعكسه بشرطه، ويجوز تخصيص نحو قريب بل يسن إذ لا تجب التسوية بين آحاد الصنف بخلافها بين الأصناف. إهــ

Dan bagi seorang istri (boleh) memberi suaminya dari zakatnya, dan sebaliknya sesuai syarat pemberian zakat. Dan boleh mengkhususkan semisal kerabat (dalam penyaluran zakat) bahkan hal demikian dianjurkan, karena menyamaratakan pembagian zakat di antara perorangan dari golongan yg berhak menerima zakat itu tidak wajib, berbeda halnya dg penyamarataan di antara golongan-golongan yg berhak menerima zakat.

Kakek Jhøsy

Wa'alaikum salam wr wb

Semua kewajiban dalam bentuk mengeluarkan harta, tidak boleh diserahkan kepada orang yang menjadi tanggungan nafkah pelaku amal

Ulama sepakat bahwa seseorang tidak boleh menyerahkan zakatnya kepada istrinya. Karena memberi nafkah istri menjadi kewajiban suami, sehingga si istri tidak butuh untuk mengambil zakat. Karena itu, tidak boleh menyerahkan zakat kepada istri, sebagaimana ketika zakat itu diserahkan kepada istri sebagai bentuk nafkah baginy

Referensi
المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني
مسألة : قال : ولا للزوج ولا للزوجة
أما الزوجة فلا يجوز دفع الزكاة اليها إجماعا قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة وذلك لأن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن أخذ الزكاة فلم يجز دفعها اليها كما لو دفعها اليها على سبيل الانفاق عليها


Referensi

جاء عن الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه :
لا يجزئ الرّجل إعطاء زكاة ماله إلى زوجته . قال ابن قدامة : هو إجماع ، قال الحنفيّة : لأنّ المنافع بين الزّوجين مشتركة ، وقال الجمهور : لأنّ نفقتها واجبة على الزّوج ، فيكون كالدّافع إلى نفسه ، ومحلّ المنع إعطاؤها الزّكاة لتنفقها على نفسها ، فأمّا لو أعطاها ما تدفعه في دينها ، أو لتنفقه على غيرها من المستحقّين ، فلا بأس ، على ما صرّح به المالكيّة وقريب منه ما قال الشّافعيّة : إنّ الممنوع إعطاؤها من سهم الفقراء أو المساكين ، أمّا من سهمٍ آخر هي مستحقّة له فلا بأس ، وهو ما يفهم أيضًا من كلام ابن تيميّة .

وأمّا إعطاء المرأة زوجها زكاة مالها فقد اختلف فيه :
فذهب الشّافعيّ وصاحبا أبي حنيفة وهو رواية عن أحمد واختيار ابن المنذر ، إلى جواز ذلك لحديث { زينب زوجة عبد اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنهما ، وفيه أنّها هي وامرأة أخرى سألتا النّبيّ صلى الله عليه وسلم : هل تجزئ الصّدقة عنهما على أزواجهما ، وعلى أيتامٍ في حجرهما ؟ فقال : لهما أجران أجر القرابة وأجر الصّدقة

Sumber : http://www.onislam.net/arabic/zakah-counsels/8518/79790-2004-08-01%2017-37-04.html

Referensi

ثانياً : لا يجوز صرف الزكاة للأولاد ذكوراً وإناثاً ، لأن أولاد الرجل جزء منه وهو ملزم بالإنفاق عليهم ، ومن يدفع الزكاة لأولاده يكون كمن دفع المال إلى نفسه
انظر فقه الزكاة 2/781 .

ثالثاً : لا يجوز للزوج أن يصرف الزكاة إلى زوجته ، لأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها بإتفاق أهل العلم ، قال ابن رشد القرطبي المالكي: " واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على زوجها النفقة والكسوة ، لقوله تعالى : ( وَعَلَ ى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) سورة البقرة /233 ، ولما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم : ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) ، ولقوله عليه الصلاة والسلام لهند زوجة أبي سفيان: ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) بداية المجتهد 2/45 .
فإذا أعطى الزوج زكاة ماله لزوجته فقد دفع المال إلى نفسه

رابعاً : يجوز للزوجة الغنية أن تدفع زكاة مالها الخاص بها لزوجها الفقير لأنه لا يجب على المرأة الإنفاق على زوجها الفقير . ويدل على الجواز ما ورد في الحديث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت :إنك رجل خفيف ذات اليد - أي فقير - وإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فاته فاسأله ، فإن كان ذلك يجزي عني ، وإلا صرفتها لغيركم ، قالت: فقال عبد الله: بل ائتيه أنت ، قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها ، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة ، قالت: فخرج علينا بلال فقلنا له: إئت رسول الله فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك: أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبر من نحن قالت: فدخل بلال فسأله فقال له: من هما ؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب فقال الرسول: أي الزيانب ؟ فقال امرأة عبد الله فقال صلى الله عليه وسلم لهما أجران ، أجر القرابة وأجر الصدقة ) متفق عليه . وذهب إلى العمل بمقتضى هذا الحديث جمهور أهل العلم فقالوا: يجوز للزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها . قال الشيخ الشوكاني: " والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجها ، أما أولاً: فلعدم المانع من ذلك ومن قال إنه لا يجوز فعليه الدليل ، وأما ثانياً: فلأن ترك استفصاله صلى الله عليه وسلم لها ينزل منزلة العموم ، فلما لم يستفصلها عن الصدقة هل هي تطوع أو واجب ، فكأنه قال: يجزي عنك فرضاً كان أو تطوعاً
نيل الأوطار 4/199

Sumber : http://www.onislam.net/arabic/zakah-counsels/126408-2010-11-04-05-45-19.html


Ibuetz Ibnu Al Mubasyiri

waalaikumussalam

tak titip ibarot
* (فَرْعٌ)
الْمُكْفَى بِنَفَقَةِ أَبِيهِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّنْ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَالْفَقِيرَةُ الَّتِي لَهَا زَوْجٌ غَنِيٌّ يُنْفِقُ عَلَيْهَا هَلْ يُعْطَيَانِ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ فِيهِ خِلَافٌ مُنْتَشِرٌ ذَك
َرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَلَخَصَّهُ الرَّافِعِيُّ فَقَالَ هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَسْأَلَةٍ وَهِيَ لَوْ وَقَفَ عَلَى فُقَرَاءِ أقاربه أَوْصَى لَهُمْ فَكَانَا فِي أَقَارِبِهِ هَلْ يَسْتَحِقَّانِ سَهْمًا فِي الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ فِيهِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ (أَصَحُّهَا) لَا يَسْتَحِقَّانِ قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو زَيْدٍ وَالْخُضَرِيُّ وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ السِّنْجِيُّ وَغَيْرُهُ
(وَالثَّانِي)
يَسْتَحِقَّانِ قَالَهُ ابْنُ الْحَدَّادِ (وَالثَّالِثُ) يَسْتَحِقُّ الْقَرِيبُ دُونَ الزَّوْجَةِ لِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ عِوَضًا يَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ وَيَسْتَقِرُّ قَالَهُ الْأَوْدَنِيُّ (وَالرَّابِعُ) عَكْسُهُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْقَرِيبَ يَلْزَمُهُ كِفَايَتُهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ حَتَّى الدَّوَاءِ وَأُجْرَةُ الطَّبِيبِ فَانْدَفَعَتْ حاجاته وَالزَّوْجَةُ لَيْسَ لَهَا إلَّا مُقَدَّرٌ وَرُبَّمَا لَا يَكْفِيهَا قَالَ فَأَمَّا مَسْأَلَةُ الزَّكَاةِ فَإِنْ قُلْنَا لَا حَقَّ لَهُمَا فِي الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ فَالزَّكَاةُ أَوْلَى وَإِلَّا فَوَجْهَانِ (الْأَصَحُّ) يُعْطَيَانِ كَالْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ (وَالثَّانِي) لَا وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ فِي الْوَقْفِ بِاسْمِ الْفَقْرِ وَلَا يَزُولُ اسْمُ الْفَقْرِ بِقِيَامِ غَيْرِهِ بِأَمْرِهِ وَفِي الزَّكَاةِ بِالْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةَ مَعَ تَوَجُّهِ النَّفَقَةِ فَأَشْبَهَ مَنْ يَكْتَسِبُ كُلَّ يَوْمٍ كِفَايَتَهُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ الزَّكَاةِ وَإِنْ كَانَ مَعْدُودًا مِنْ الْفُقَرَاءِ وَالْخِلَافُ فِي الْقَرِيبِ إذَا أَعْطَاهُ غَيْرُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَسَاكِينِ وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ غَيْرِهِمَا بِلَا خِلَافٍ (وَأَمَّا) الْمُنْفِقُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهُ مُسْتَغْنٍ بِنَفَقَتِهِ وَلِأَنَّهُ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ النَّفَقَةَ وَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ وَالْغَارِمِ وَالْغَازِي وَالْمُكَاتَبِ إذَا كَانَ بِتِلْكَ الصِّفَةِ وَكَذَا مِنْ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُ لِئَلَّا يُسْقِطَ النَّفَقَةَ عَنْ نَفْسِهِ وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ سَهْمِ ابْنِ السَّبِيلِ مُؤْنَةَ السَّفَرِ دُونَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ سَفَرًا وَحَضَرًا لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ هُوَ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ بِسَبَبِ الْقَرَابَةِ (وَأَمَّا) فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَةِ فَالْوَجْهَانِ جَارِيَانِ فِي الزَّوْجِ كَغَيْرِهِ
المجموع شرح المهذب

juz 6 hal 192


link diskusi :

https://www.facebook.com/groups/kasarung/permalink/617879258236816/?comment_id=618190348205707&offset=0&total_comments=50

link dokumen :

https://www.facebook.com/groups/kasarung/doc/618221334869275/

Tidak ada komentar:

Posting Komentar