Jumat, 31 Mei 2013

853 : HUKUM WANITA HAID BERWUDHU

PERTANYAAN

Anif Triana
assalamu'alaikum

perempuan yang lagi datang bulan boleh ya berwudhu'?


JAWABAN

Brojol Gemblung


wa'alaikum salam

WUDHU WANITA HAID
>> Bila wudhunya untuk menghilangkan hadats atau untuk ibadah maka haram karena akan menimbulkan TANAAQUD (fungsi wudhu bertentangan dengan keadaannya yang sedang hadats) dan menimbulkan TALAA'UB (mempermainkan ibadah sebab dia tahu wudhunya tidak bisa menghilangkan hadats berupa haidnya)
>> Bila wudhunya untuk menghilangkan hadats atau untuk ibadah setelah berhentinya darah maka sunnah karena fungsinya TAQLIIL ALHADATS (meringankan dan mengecilkan hadats) dan NASYAATH LI ALGHUSLI (Untuk merangsang segera mandi)
>> Bila wudhunya tidak untuk menghilangkan hadats/ibadah melainkan wudhu yang tujuannya untuk 'AADAH/kebiasaan seperti Tabarrud (menyejukkan dirinya) dan nazhoofah (kebersihan) maka sunnah karena fungsi rof'i alhadats (menghilangkan hadats) atau taqliil alhadats (meringankan/mengecilkan hadats tidak terjad dalam wudhu semacam inii dan tidak menimbulkan tanaaqud (fungsi wudhu bertentangan dengan keadaannya yang sedang hadats)
Referensi dari :
وللحائض بعد انقطاع حيضها الوضوء لنوم أو أكل أو شرب أو جماع أو نحو ذلك تقليلا للحدث وهذا الوضوء لا تبطله نواقض الوضوء كالبول ونحوه وإنما يبطله جماع آخر ولهذا يلغز فيقال لنا وضوء لا تبطله الأحداث
Aljamal I/486
أما الطهارة المقصودة للتنظيف كأغسا...ل الحج فإنها تأتي بها
alMughni I/110
ومما يحرم عليها أي الحائض الطهارة عن الحدث بقصد التعبد مع علمها بالحرمة لتلاعبها فإن كان المقصود النظافة كأغسال الحج لم يمتنع
فِي ( عب ) : مِثْلُهُ الْحَائِضُ بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ لَا قَبْلَهُ وَهَذَا عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ رَجَاءُ نَشَاطِهِ لِلْغُسْلِ
هذا الذى ذكرناه من أنه لا تصح طهارة حائض هو في طهارة لرفع حدث سواء كانت وضوءا أو غسلا واما الطهارة المسنونة للنظافة كالغسل للاحرام والوقوف ورمى الجمرة فمسونة للحائض بلا خلاف
Almajmuu’ II/349
1 - تحرم على الحائض والنفساء الطهارة بنية رفع الحدث أو نية العبادة كغسل الجمعة أما الطهارة المسنونة للنظافة كالغسل للإحرام وغسل العيد ونحوه من الأغسال المشروعة التي لا تفتقر إلى طهارة فلا تحرم والدليل عليه قوله صلى الله عليه و سلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت في الحج : ( افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) ( البخاري ج 2 / كتاب الحج باب 80 / 1567 )
Fiqh al-Ibaadaat li as-Syaafi’I I/200
مثلاً الوضوء يكون عبادة إذا قصد به التوصل للعبادة كالصلاة والطواف ونحوهما مما يفتقر إلى ذلك، ويكون عادة للنظافة والتبرد ونحوهما، فإذا نوى استباحة الصلاة باستعمال الماء في أعضاء الوضوء، أو فرض الغسل، صح الوضوء.
Fiqh al-Islaam wa adillatuh I/146
1 - يغتسل تنظفاً، أو يتوضأ، والغسل أفضل؛ لأنه أتم نظافة، ولأنه عليه الصلاة والسلام اغتسل لإحرامه (1) ، وهو للنظافة لا للطهارة، ولذا تفعله المرأة الحائض والنفساء، لما روى ابن عباس مرفوعاً إلى النبي صلّى الله عليه وسلم : «أن النفساء والحائض تغتسل وتُحرم، وتقضي المناسك كلها، غير أن لا تطوف بالبيت» (2) وأمر النبي صلّى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس، وهي نفساء أن تغتسل (3) .
__________
(1) رواه الدارمي والترمذي وغيرهما عن زيد بن ثابت: أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه (نصب الراية: 17/3).
(2) رواه أبو داود والترمذي عن ابن عباس (نيل الأوطار: 303/4).
(3) رواه مسلم عن جابر.
Fiqh al-Islaam wa adillatuh III/503
وقيس بالجنب الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما وبالأكل والشرب والحكمة في ذلك تخفيف الحدث غالبا والتنظيف وقيل لعله ينشط للغسل
alMughni I/63
وَسُئِلَ نَفَعَ اللَّهُ بِهِ بِمَا صُورَتُهُ إذَا أتى الْمُغْتَسِلُ بِالْأَكْمَلِ في الْغُسْلِ وَقَدَّمَ الْوُضُوءَ فَهَلْ يُسْتَحَبُّ له أَنْ يَنْوِي عِنْدَ غَسْلِ الْكَفَّيْنِ نِيَّةَ رَفْعِ الْجَنَابَةِ وَنِيَّةَ رَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ إنْ لم تَتَجَرَّدْ جَنَابَتُهُ عنه أو نِيَّةُ الْغُسْلِ إنْ تَجَرَّدَتْ وَيَسْتَصْحِبُ نِيَّةَ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَى فَرَاغِهِ كما هو مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ أو يَكْتَفِي بِنِيَّةِ الْغُسْلِ عن الْجَنَابَةِ أو ما الْحُكْمُ فيها فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إنَّ جَنَابَتَهُ تَارَةً تَتَجَرَّدُ عن الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ كَأَنْ يَلُوطَ أو يَطَأَ بَهِيمَةً أو يُنْزِلَ بِنَحْوِ ضَمِّ امْرَأَةٍ بِحَائِلٍ وَحِينَئِذٍ فَيَنْوِي بِالْوُضُوءِ سُنَّةَ الْغُسْلِ وَتَارَةً لَا تَتَجَرَّدُ وَحِينَئِذٍ فَيَنْوِي بِهِ رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ يَنْدَرِجُ في الْغُسْلِ خُرُوجًا من خِلَافِ من أَوْجَبَهُ وَتَصْرِيحُ ابن الرِّفْعَةِ كَابْنِ خَلَفٍ الطَّبَرِيِّ بِمَا ظَاهِرُهُ يُخَالِفُ ذلك مُؤَوَّلٌ وَلَيْسَتْ النِّيَّةُ الْمَذْكُورَةُ في الْقِسْمَيْنِ وَاجِبَةٌ بَلْ مَنْدُوبَةٌ في أَوَّلِ كُلٍّ وَلَا يُشْتَرَطُ اسْتِصْحَابُهَا إلَى آخِرِهِ قِيَاسًا على نَحْوِ الطَّوَافِ في الْحَجِّ لِشُمُولِ نِيَّةِ الْغُسْلِ لِلْوُضُوءِ وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ لَا يُتَصَوَّرُ شُمُولُ نِيَّةِ الْغُسْلِ لِلْوُضُوءِ لِأَنَّهُ إذَا نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ ارْتَفَعَتْ الْجَنَابَةُ عن الْمَغْسُولِ من أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فَيَكُونُ الْمَأْتِيُّ بِهِ غُسْلًا لَا وُضُوءً غَلَطٌ كما قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ لِأَنَّ رَفْعَ الْجَنَابَةِ لَا يُنَافِي الْإِتْيَانَ بِصُورَةِ الْوُضُوءِ
وإذا تَقَرَّرَ أَنَّ حُصُولَ صُورَتِهِ لَا يُنَافِي ارْتِفَاعَ الْجَنَابَةِ في أَعْضَائِهِ فَبَحَثَ ابن الرِّفْعَةِ عَدَمَ ارْتِفَاعِهَا لِأَنَّهُ غَسَلَهَا بِنِيَّةِ السُّنَّةِ يُرَدُّ بِأَنَّ قَصْدَ ذلك لَا يُنَافِي نِيَّةَ رَفْ

http://www.piss-ktb.com/2012/02/973-thaharoh-wudhu-dan-baca-al-quran.html?m=1

link dokumen :

http://www.facebook.com/groups/kasarung/doc/596467327044676/

3 komentar: